لوجود الشرط الذي هو مناط الوجوب وقد جعل فقده حجة على المخالف وان لم يحصل به الشرط نظرا إلى أن المعتبر منصوب الامام على الخصوص لم يكن حضوره معتبرا في الجواز فضلا عن الوجوب بل إما ان ينظر إلى عموم الأوامر كما اعترفوا به ويحكموا بالجواز بل الوجوب واما يحكموا بسقوطها رأسا نظرا إلى فقد الشرط فالقول الوسط مع الاعتراف بفقد الشرط الدال على أن الفقيه غير كاف فيه لاوجه له ح أصلا ورأسا كما لا يخفى فح لو قيل باسقاط هذا القول لما ذكرناه ورد المسألة إلى قولين الوجوب خاصة كما هو المشهور أو عدم الشرعية كما هو النادر كان أوفق بكلامهم واستدلالهم ومع ذلك قد عرفت ان عبارة هذين الشيخين ليست صريحه فيه بل استبطان دليلها مناف له فلا ينبغي ان يجعل لهما في ذلك قول يخالف دليلهما بل يخالف ما عليه الأصحاب بمجرد الاحتمال وعلى هذا فلو قلب الدليل وقيل إن عدم اشتراط حضور الفقيه في جواز الجمعة حال الغيبة اجماعي لكانت هذه الدعوى في غاية المثانة ونهاية الاستقامة ولا يضرها أيضا تصريح الفاضل الشيخ على رحمه الله بالاشتراط لأنه انما استند في القول إلى الاجماع الذي فهمه والا فإنه لم يذكر عليه دليلا معتبرا غيره وقد ظهر لك ان الامر على خلاف هذه الدعوى وخبر محمد بن مسلم الذي استدل به أيضا على اشتراط الامام لا ينساق هنا لما قررناه وبقى من استدلاله ان الاجتماع مظنة النزاع الذي لا يندفع الا بالإمام العادل أو من نصبه وهذا بالاعراض عنه حقيق بل ينبغي رفعه من البين وستره فان اجتماع المسلمين على طاعة من طاعات الله تعالى لو توقف على حضور الإمام العادل وما في معناه لما قام للاسلام نظام ولا ارتفع له مقام وأين أنت على ما ترتب من الاجتماع في ساير الصلوات وحضور الخلق بعرفات وغيرها من القربات وبها يشرف مقامهم ويضاعف ثوابهم ولم يختل نظامهم بل وجدنا الخلل حال وجوده
(٨٤)