رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٦
من ذكرت لخصوصية قولهم في ذلك بل لعدم وقوفي على مصنفاتهم ولا على ما في مصنفات ما ذكرت وفي وجود ما نقلته في ما حضرني من ذلك دليل بين على أن ذلك من الاحكام المفردة عندهم المفروغ منها لان أحدا منهم لم ينقل في ذلك خلافا فكيف يتم للمتأخرين الحكم بخلافه ولا يخفى عليك ان مجرد عمل الطائفة على هذا الوجه لا يكون حجة ولا قريبا منها خصوصا مع دلالة الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة على خلاف ذلك فكيف مع انحصار القول في قليل منهم والقدح في ذلك بمعلومية نسب المخالف أرجح لما عرفت من أن القائل بالوجوب العيني أكثر من القائل بالتخييري مع اشتراكهما في الوصف وسيأتي ما يدلك على فساد هذه القاعدة مطلقا وفى هذا القدر كفاية في تحرير هذا القول والله الموفق الكلام على القول الثالث وهو القول بعدم شرعيتها حال الغيبة مطلقا قد عرفت فيما أسلفناه ان القائل بهذا القول شاذ بالنسبة إلى جملة أصحابنا بل جملة المسلمين وانه منحصر في قائلين وهما سلار وابن إدريس واما غيرهما فان مال إليه في كتاب فقد خالفه في غيره كالمرتضى على ظاهر ما عرفت من كلامه والعلامة حيث مال إليه في المنتهى وفى كتاب الامر بالمعروف من التحرير والشهيد حيث قال في الذكرى ان هذا القول متوجه والالزم الوجوب العيني ومثل هذا لا يعد قولا خصوصا بعد الرجوع عنه في كتاب اخر متأخر عنه واما نقل القول به عن الشيخ في الخلاف فقد عرفت انه ليس بصحيح وكذا نقله عن أبي الصلاح وقد حققناه سابقا وجملة ما احتج به القائلون بهذا القول من ثلاثة أوجه كالقول السابق الأول ان شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه لذلك اجماعا كما مر وفى حال الغيبة الشرط منتف فينتفى الانعقاد لامتناع ثبوت الشرط مع انتفاء المشروط الثاني ان الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرء المكلف الا بفعلها الثالث انه يلزم من عدم القول به الوجوب العيني لافضاء الأدلة إليه
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست