الفقيه وان الشرط مجرد العدد المعتبر مع امام يجوز الاقتداء به وبين مطلق للحكم أو معهم للمؤمنين بحيث يتناول موضع النزاع وسنحكي كلام جماعة ممن وقفنا على كلامهم من الأعيان زيادة في البيان على وجه يبين ان دعوى الاجماع على اشتراط الفقيه ح مجرد حسبان وان هذه الدعوى لو قلبت لقام لمدعيها البرهان فممن عمم الحكم في عبارته شيخنا المتقدم المفيد محمد بن النعمان فإنه قال في كتاب الاشراف في عامة فرايض الاسلام باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة عدد ذلك ثماني عشر خصلة الحرية والبلوغ والتذكر وسلامة العقل وصحة الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وتخلية السرب ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الايجاب ظاهر الايمان والطهارة في المولد من السفاح والسلامة من ثلاثة أدواء البرص و الجذام المعيرة بالحدود المشبته لمن أقيمت عليه في الاسلام والمعرفة بفقه الصلاة والافصاح في الخطبة والقرآن وإقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما يصدق فيه من الكلام فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام انتهى المقصود من عبارته وهو صريح في أن المعتبر في امام الجمعة هو المعتبر في امام الجماعة عنده على تسهيل في الشرايط أيضا فإنه لم يعتبر فيه العدالة الظاهرة كما اعتبره المتأخرون بل اكتفى بظاهر الايمان الكافي في الحكم بالعدالة حيث لا يظهر لها مخالف كما ذهب إليه جماعة من علمائنا المتقدمين ودلت أيضا على أن اذن الامام ليس بشرط مطلقا خلاف ما ادعاه القوم المذكورون واكد ذلك بقوله فإذا اجتمعت هذه الثماني عشر خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم
(٧٧)