رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٩
يذكر متون الأحاديث مجرده عن الأسانيد لا يغيرها غالبا وأيضا فلا يمكن حمله على السلطان من وجه اخر وهو انه ليس بشرط باجماع المسلمين فان الشرط عند القائل به هو أو من نصبه ولا شك ان منصوبه غيره ومنها قوله تسقط عن تسعة وعدهم وهو مدلول رواية زرارة السابقة الدالة على المطلق فان مفهومها عدم سقوطها من غيرهم فيتناول موضع النزاع ومنها قوله ومن صلاها وحده فليصلها أربعا وهذا عديل قوله سابقا وان صليت الظهر مع الامام ومقتضاه ان من صلاها في جماعة مطلقا يصليها اثنتين كما تقدم ولا تعرض لجميع العبارة باشتراط السلطان العادل ولا في معناه مطلقا وقال الشيخ أبو الصلاح التقى بن نجم الحلبي في كتابه الكافي لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الامرين هذه عبارته وهي صريحة واضحة الدلالة على الاكتفاء عند تعذر اذن الامام بصلاة العدد المعتبر مع امام يجوز الاقتداء به في اليومية وليس في عبارات الأصحاب أجلي من هذه ولا أدل على المطلوب ولم ينقل في ذلك خلافا ومع ذلك فترتيبه الامام الصالح للجماعة على تعذر الامام ومنصوبه ليس شرطا زائدا عنده على صلاة الجماعة لأنه قال في الكتاب المذكور في باب الجماعة واولى الناس بها امام الملة أو من ينصبه فان تعذر الامر ان لم تنعقد الا بامام عدل الخ فقد ظهر لك ان حكم الجماعة عنده في الصلاتين على حد سواء ومع ذلك فالوجوب عنده عيني مطلقا على ما صرح في كتابه بعد ذلك فإنه قال وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم مخلى السرب حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونها ويسقط فرضها عمن عداه فان حضرها تعين عليه فرض
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست