كالمحقق أبى القاسم في كتبه والعلامة في غير الكتابين السابقين وسائر المتأخرين فهى ظاهرة المراد ومتقاربه الدلالة على الجواز أيضا أو الاستحباب مع امكان الاجتماع والخطبتين من غير اشتراط أمر اخر ولاوجه لنقلها هنا لاشتهارها ووجود كتبها في أيدي الناس فاقتصرنا على نقل ما يقل وجوده فكيف يتوجه بعد ذلك دعوى مدعى الاجماع على اشتراط الفقيه مطلقا أو اذن الامام مطلقا والحال ان الخلاف لم يتحقق فهل هذا لا مجازفة لا تليق بهذا المقام الجليل والشريعة المطهرة وليس ح لمتعنت أن يقول هذه العبارات مطلقة في تعيين الامام الذي يصلى بهم الجمعة فيمكن حمله على المقيد وهي المأذون له عموما من الامام وهو الفقيه لان ذلك انما يتم حيث يدل دليل على اشتراط اذنه في هذه الحالة وهو منتف على ما حققناه فإنه من غير الاجماع مفقود ومنه على تقدير تسليمه متخلف لانهم لم يدعوه إلى حاله الحضور و امكان اذنه ومع ذلك فقد سمعت تصريح كثير بعدم اعتباره مع تعذره صريحا وآخرين مطلقين كما أوضحناه وقد تلخص من ذلك أن القائل باشتراط حضور الفقيه حال الغيبة إما قليل جدا بالعناية التامة أو معدوم فان كلا من المعبرين المذكورين بالفقهاء ونحوهم قد صرح بخلاف ذلك في باقي كتبه فيكونان قائلين بما يوافق الباقين لو تنزلنا وقلنا بدلالة عبارتهما المذكورة على الاشتراط مع أنك قد عرفت بعدم دلالتها عليه بل عدمه الا بالمفهوم الضعيف مع اعترافهما وغيرهما في هذه الحالة بفقد شرط الوجوب الذي هو حضور الامام أو من نصبه ولولاه لحكموا بالوجوب المعين كما قرروه في جواب العامة الموجبين لها حينئذ على ما عرفت من كلام التذكرة في جوابه للمخالفين فكيف يجتمع اشتراط حضور الفقيه لأنه إن كان منصوبا عن الامام على وجه ينادى به هذا الشرط فاللازم القول بالوجوب المتعين
(٨٣)