الجمعة الخ وظاهره أيضا كون الوجوب متعينا مطلقا لان ذلك هو ظاهر اطلاق الوجوب ولأنه هو المراد في بعض الأحوال وهو حضور الامام أو من نصبه اجماعا والمفيد رحمه الله لم يفرق في كلامه بين الأزمان مطلقا بل جعل الشرط متحدا فيها فاستعماله في الامرين بغير قرينة واثبات الفرق بين الأزمان مع اطلاق لفظه غير سديد ثم عقب ذلك بقوله في الكتاب المذكور باب عدد من يجتمع في الجمعة وعددهم خمسة نفر في عدد الامام والشاهدين والمشهور عليه والمتولي لإقامة الحدود فدل كلامه هنا على أن الامام ليس بشرط وان المعتبر حضور قوم بعدد المذكورين لأعينهم وقريب من كلامه رحمه الله عبارة شيخه الصدوق أبى جعفر محمد بن بابويه رضوان الله عليه فإنه قال في كتابه المقنع في باب صلاة الجمعة وان صليت الظهر مع الامام بخطبة صليت ركعتين وان صليت بغير خطبة صليتها أربعا وقد فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ومن صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام انتهى المقصود من عبارته ودلالتها على المراد واضحة من وجوه منها قوله وان صليت الظهر مع الامام الخ فان المراد بالامام حيث يطلق في مقام الاقتداء من يقتدى به في الصلاة أعم من كونه السلطان العادل وغيره وهذه العبارة خلاصة قول الصادق عليه السلام في موثقه سماعه حيث سأله عن الصلاة الجمعة فقال إما مع الامام فركعتان واما من صلى وحده فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر يعنى إذا كان امام يخطب فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر يعنى إذا كان امام يخطب فإذا لم يكن امام يخطب فهى أربع ركعات وان صلوا جماعة هذا اخر الحديث والمصنف رحمه الله طريقته في هذا الكتاب ان
(٧٨)