رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٥
وحضوره أكثر والاختلاف أزيد كما لا يخفى على من وقف على سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في زمن خلافته وحاله مع الناس أجمعين وحال غيره من أئمة الضلال وانتظام الامر وقلة الخلاف والشقاق في زمانهم وبالجملة فالحكمة الباعثة على الامام أمر اخر وراء مجرد الاجتماع في حال الصلوات وغيرها من الطاعات واعلم أنه قد ظهر من كلام بعض المتأخرين ان الوجوب منتف عن هذه الصلاة حال الغيبة وانما يبقى الجواز بالمعنى الأعم والمراد منه استحبابها بمعنى كونها أفضل الفردين الواجبين تخييرا عن الجمعة والظهر لا انه ينوى الاستحباب لان ذلك منتف عنها على كل حال باجماع المسلمين بل إما ان يجتمع شرائطها فتجب أو تنتفي فتسقط وقد عرفت أيضا ان هذا الحكم وهو وجوبها تخيير أو إن كان أفضل الفردين لا دليل عليه الا ما ادعوه من الاجماع ولم يدعه منهم صريحا سوى ما ظهر من عبارة التذكرة ودونها في الدلالة عبارة الشهيد في الذكرى فإنه قال فيها إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة ولم يسقط الاستحباب وظاهرهما انه لو انى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر والاستحباب انما هو في الاجتماع أو بمعنى انه أفضل الفردين الواجبين على التخيير وربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة لان قضية التعليلين ذلك فما الذي اقتضا سقوط الوجوب الا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في ساير الاعصار والامصار ونقل الفاضل فيه الاجماع انتهى وفى هذه العبارة مع ما اشتملت عليه من المبالغة اشعار بعدم ظهور الاجماع عنده ومن ثم نسبه إلى الفاضل وقد عرفت مما حكيناه من عبارات من تقدم ما يقدح في الاجماع وعمل الطائفة معا ولعله أشار بقوله ربما يقال بالوجوب المضيق إلى ذلك والظاهر أن عمل الطائفة الذي أشار إليه لا يتم الا في المتأخرين منهم أو من بعضهم لا من الطائفة مطلقا لما سمعت من كلام المتقدمين الذين هم عمدة فقهاء الطائفة وما اقتصرت على
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست