كالحكم بين الناس وإقامة الحدود وغيرها وبهذين الامرين يحصل الرد على خصوص دعوى ابن إدريس المنع من فعلها نظرا إلى فقد الشرط باثبات وجود الشرط على تقدير تسليمه بأحد الامرين الاذن للجميع والاذن للفقهاء فلا يتم القول بالمنع نظرا إلى فقد الشرط وتعليله الثاني دال على عدم اعتبار الاذن ح وانه انما يعتبر مع امكانه وهو حالة الحضور نظر إلى عموم الأدلة وعدم وجود ما يدل على الاشتراط مطلقا كما حققناه وجعل اعتماده على هذا التعليل واكتفى بامكان الاجتماع والخطبتين وهو دال على ما اخترناه فهؤلاء المذكورون من علمائنا جملة من استند الشيخ على رحمه الله إلى نقلهم الاجماع على اشتراط اذن الامام في شرعية صلاة الجمعة الشامل لموضع النزاع وهو حال الغيبة حتى التجأ بسبب ذلك إلى اشتراط حضور الفقيه والا لم يشرع وأنت إذا اعتبرت كلامهم وجدته بمعزل عن الدلالة على ذلك بل لا دلالة له أصلا وانما دل على حالة الحضور خاصة وان حالة الغيبة موضع النزاع ومحل الخلاف وان المرجح عندهم عدم اشتراط الاذن بل يكفي امكان الاجتماع مع باقي الشرايط وعبارة الشهيد في البيان قريبة من عبارته في الذكرى في الدلالة على أن الشرط امكان اجتماع من تنعقد بهم الجمعة والخطبتين من غير اعتبار الفقيه وكلامه في الدروس واللمعة قريب من كلام السلامة حيث عبر بالفقهاء كما أن كلام العلامة في كثير من كتبه قريب من كلام المحقق والشهيد في الذكرى والبيان وقد عرفت ان التعبير بالفقهاء لا يدل على حصر الجواز فيه بل ولا يلايم التعبير بفقد الشرط ح وعبارة اللمعة يحتمل معنى اخر وهو قيام الفقيه مقام المنصوب على الخصوص في الوجوب العيني وهذا له وجه وجيه عند من يعتبر في وجوبها اذن الامام أو من نصبه كما علم من مذهب الأصحاب وما عدا هاتين العبارتين من كلام من وقفت عليه من الأصحاب بين مصرح بعدم اشتراط
(٧٦)