حيث قال فإن لم يتمكنوا من الخطبة جاز لهم ان يصلوا جماعة الخ فان تعليق جواز الطهر على عدم تمكنهم من الخطبة يؤذن بعدم جوازها لو تمكنوا منها ونفى الباس لا ينافيه لما ذكرناه سابقا وانما عبر بذلك بناء على الغالب من عدم تمكن المؤمنين من إقامة الجمعة بأنفسهم بامام منهم كما قررناه سابقا واما عبارة الشيخ في الخلاف فقريبة من عبارته في المبسوط والنهاية مع زيادة تصريح بالوجوب ح فإنه قال بعد أن اشترط اذن الامام أو من نصبه فان قيل أليس رويتم فيما مضى من كتبكم انه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذي ينعقد بهم ان يضلوا الجمعة قلنا ذلك ما دون فيه مرغب فيه فجرى مجرى ان ينصب الامام من يصلى بهم انتهى وفى هذه العبارة زيادة تصريح عن العبارتين السابقتين بقيام الاذن العام للمكلفين مقام الاذن الخاص الموجب لوجوب الصلاة عينا وانما جعل ذلك جاريا مجرى اذن الامام نظرا إلى اذنهم عليهم السلام في الاخبار السالفة للمؤمنين في إقامة هذه الصلاة فيكون كنصب امام خاص وإلى هذه العبارة المحكية في الخلاف وما دلت عليه أشار الشهيد في الذكرى في تعليله الأول الذي حكيناه عنه وبينا انه اشتمل على تعليلين هذا أحدهما وجعل مأخذه إشارة الشيخ في الخلاف ومن العجيب هنا نقل الشيخ فخر الدين رحمه الله في شرحه عن الشيخ في الخلاف القول بالمنع منها كقول سلار واقتصاره في نقل قوله بالجواز على النهاية مع تصريحه في الخلاف لما ذكرناه من الجواز مبالغا فيه مدعى الاذن من الأئمة عليهم السلام كنصبهم إماما خاصا لها الموجب للوجوب المتعين وكذلك صرح به في ط الا ان تركه أسهل من نسبة الخلاف إلى الخلاف وعبارة الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع مثل عبارة الشيخ أبى جعفر في كتبه بنفي البأس عن اجتماع المؤمنين حيث يمكنهم الخطبة وقد عرفت مراده واما عبارة المتأخرين
(٨٢)