وعن ابن أبي عقيل في الأولى الزلزلة وفي الثانية النصر، وفي الثالثة العاديات وفي الرابعة التوحيد، ومقتضى بعض الروايات الصحيحة (1) الجمع بين التوحيد و الجحد في كل ركعة، وقال في الذكرى: وروي القراءة بالزلزلة والنصر، والقدر والتوحيد انتهى، والعمل بكل ما ورد في الروايات حسن والمشهور أولى.
الخامس: المشهور بين الأصحاب أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية، وكذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة، وقال ابن أبي عقيل ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ، والمشهور أقوى وأحوط.
فوائد الأولى: قال في الذكرى: يجوز تجريدها من التسبيح ثم قضاؤه بعدها وهو ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلا، رواه أبان وأبو بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ونحوه قال في النفلية، وقد مر عن الفقه والهداية.
الثانية: قال في الذكرى: لو صلى منها ركعتين ثم عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه.
أقول: الأحوط عدم الفصل بدون العذر، وإن كان الأظهر الجواز، وروى الصدوق في الصحيح عن علي بن ريان (3) قال: كتبت إلى الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر ركعتين، ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة، أو يقطع ذلك لحادث يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته، وإن قام من مجلسه، أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع الركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب عليه السلام: بل إن قطعه عن ذلك أمر لابد منه فليقطع ثم ليرجع