قوله عليه السلام: " لكل صلاة مكتوبة " أقول يحتمل وجوها ":
الأول: أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة تختص بها إلا العصر، فإنه اكتفي فيها بركعتين من نافلة الظهر، لقربهما منها، وهذا مبنى على أن الثمان الركعات قبل الظهر ليست بنافلتها، بل هي نافلة الوقت، والثماني التي بعدها نافلة الظهر كما دلت عليه كثير من الأخبار، وقد أومأنا إليه سابقا "، ويؤيده أن في تتمة هذا الخبر في أكثر النسخ مكان نوافل العصر نوافل الأولى.
الثاني: أن يكون المعنى أن كل صلاة بعدها نافلة وإن لم تكن متصلة بها إلا العصر فإنها قبلها، وليس بعدها إلى المغرب نافلة.
الثالث: أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها، قبلها أو بعدها، إلا العصر فإنه يجوز الفصل بينها وبين الركعتين، لاختلاف وقتيهما، لا سيما على القول بالمثل والمثلين في الفريضة خاصة.
الرابع: أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة ركعتين قبلها غير النوافل المرتبة إلا العصر، لكن لا يوافقه قول ولا يساعده خبر.
قوله " فإذا أردت أن تقضي شيئا " " هذا أيضا " يحتمل وجوها ":
الأول: أن يكون المعنى إذا أردت قضاء فريضة أو نافلة في وقت حاضرة، فصل قبل الحاضرة ركعتين نافلة ثم صل الحاضرة، وتكفيك هاتان الركعتان للقضاء أيضا ثم اقض بعد الفريضة ما شئت.
الثاني: أن يكون المعنى إذا أردت القضاء في وقت الفريضة، فقدم ركعتين من القضاء لتقوم مقام نافلة الفريضة، وأخر عنها سائرها.
الثالث: أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء، اي يستحب لكل قضاء نافلة ركعتين (1).