على بعض الوجوه حيث قال في الذكرى بعد إيراد الخبر: لعله أراد بحضور الأولى والعصر ما تقدم من الذراع والذراعين والمثل والمثلين، وشبهه، ويكون للمتنفل أن يزاحم الظهر والعصر ما بقي من النوافل ما لم يمض القدر المذكور، فيمكن أن يحمل لفظ الشئ على عمومه، فيشمل الركعة وما دونها وما فوقها، فيكون فيه بعض مخالفة للتقدير بالركعة.
ويمكن حمله على الركعة، وما فوقها ويكون مقيدا " لها بالقدم والنصف ويجوز أن يريد بحضور الأولى مضى نفس القدمين المذكورين في الخبر، وبحضور العصر الأقدام الأربع وتكون المزاحمة المذكورة مشروطة بان لا يزيد على نصف قدم في الظهر بعد القدمين ولا على قدم في العصر بعد الأربع، وهذا تنبيه حسن لم يذكره المصنفون انتهى.
قوله عليه السلام: " في الوقت سواء " أقول: يحتمل وجهين الأول أن الشمس كل ما انخفضت في السماء وبعدت عن دائرة نصف النهار، ازدادت حركة ظلها سرعة، على ما ثبت في محله، وصح بالتجربة، فالقدم في وقت العصر بحسب الزمان بقدر نصف قدم في وقت الظهر تقريبا "، والمراد هنا على زمان إيقاع النافلة ولاء، وزمانها في وقت الظهر بقدر نصف قدم، وفي وقت العصر بقدر قدم، ولعل هذا هو السر في جعل وقت العصر أربعة أقدام، ووقت الظهر قدمين.
الثاني: أن نصف قدم بالنسبة إلى فضيلة الظهر كقدم بالنسبة إلى فضيلة العصر لأن وقت العصر ضعف وقت الظهر، والنسبة فيهما معا " الربع، وما قيل من أن وقت نوافل العصر من الزوال، لما كان ضعف وقت نوافل الأولى، جعل مقدار توسيع وقتها ضعف مقدار توسيع وقت نوافل الأولى، فلا يخفى وهنه، لان ما يخص نافلة العصر أيضا قدمان، مع أن وسعة وقت النافلة لا تصلح علة لكثرة المزاحمة فتأمل.
ثم إنه ذكر جماعة من الأصحاب أنه مع التلبس بركعة يتم النافلة مخففا " بالاقتصار على أقل ما يجزي فيها، كقراءة الحمد وحدها والاقتصار على تسبيحة واحدة