الرابع: أن يكون المراد بالقضاء الفعل ويكون المعنى إذا أردت أن تؤدي فريضة أو نافلة أداء كانت أو قضاء، فالنافلة ليست لها نافلة، وأما الفريضة فيستحب قبلها ركعتان، فينبغي تخصيصها بغير المغرب والعيد.
قوله عليه السلام: " شراك أو نصف " المراد طول الشراك أو عرضها، فعلى الثاني المراد به أنه ينبغي إيقاعها بعد مضى هذا المقدار من الظل، لتحقق دخول الوقت، وعلى الأول أيضا " يحتمل أن يكون لذلك أو للخطبة، وبعض الأصحاب فهموا منه التضييق و حملوه على أن المراد أن وقت الجمعة هذا المقدار، ولا يخفى بعده، ومخالفته لسائر الأخبار، ولما نقل من الأدعية والسور الطويلة والخطب المبسوطة، وعلى تقديره يكون محمولا على استحباب التعجيل.
قوله عليه السلام: " ركعة واحدة " أي مقدار ركعة، قوله " أو قبل أن يمضى قدمان " كذا في أكثر النسخ والظاهر أن كلمة " أو " زيدت من النساخ، وعلى تقديرها لعل المراد أن الأفضل إذا كان بقي من وقت نافلة الزوال مقدار ركعة الشروع في النافلة، وإن كان مطلق التلبس في الوقت كافيا " في جواز تقديم النافلة ولو لم يكن بركعة أيضا " ومنهم من حمل ركعة واحدة على حقيقته، وقال: بين مفهومه ومفهوم قوله قبل أن يصلي ركعة تعارض، ومنهم من قال: الصواب مكان " قد بقي " " قد صلى " ولا يخفى ما فيهما، وتقدير المقدار شائع كما قلنا.
قوله عليه السلام: " من نوافل الأولى " اي نوافل العصر كما في بعض النسخ، وإنما عبر عنها بنوافل الأولى، لأنها نوافل الظهر كما مر.
قوله " نصف قدم " اي بعد التلبس بركعة ينبغي أن يأتي بها مخففة ولاء، ولا يطولها، ولا يفصل بينها كثيرا " بالأدعية وغيرها، لئلا يتجاوز عن نصف قدم فتزاحم الفريضة كثيرا "، وقيل: مع عدم التلبس أيضا " يجوز أن يفعلها إلى نصف قدم، فيكون دونه في الفضل، أو يكون محمولا " على انتظار الجماعة، كما فعله الشيخ.
ولا يخفى أن الفقرة الثانية كالصريحة في المعنى الأول كما فهمه الشهيد - ره -