الناس جميعا، ومن عفا عن دمها وقد وجب القود عليها، كان كما لو عفا عن الناس جميعا، والاحياء هنا مجاز لأنه لا يقدر عليه إلا الله تعالى.
وأقول: تطبيق التأويل المذكور في الخبر على قوله تعالى " بغير نفس أو فساد " يحتاج إلى تكلف كثير ولذا لم يتعرض الطبرسي ره له، ويمكن أن يكون المراد أن نزول الآية إنما هو في إذهاب الحياة البدني لكن يظهر منها حال إذهاب الحياة القلبي والروحاني بطريق أولى، وبعبارة أخرى دلالة الآية على الأول دلالة مطابقية، وعلى الثاني التزامية، ولذا قال عليه السلام: من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياها، ولم يصرح بأن هذا هو المراد بالآية. وكذا عبر في الاخبار الآتية بالتأويل إشارة إلى ذلك، مع أنه يحتمل أن يكون المراد على هذا التأويل:
من قتل نفسا بالاضلال بغير نفس أي من غير أن يقتل نفسا ظاهرا أو يفسد في الأرض كان عقابه عقاب من قتل الناس جميعا بالقتل الظاهري.
49 - الكافي: عن العدة، عن البرقي، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " قال: من حرق أو غرق، قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال ذاك تأويلها الأعظم (1).
الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان مثله (2).
بيان: قوله: " ذاك تأويلها الأعظم " أي الآية شاملة لها وهي بطن من بطونها.
50 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر ابن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أبي خالد القماط، عن حمران قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسألك أصلحك الله؟ فقال: نعم، فقلت: كنت على حال وأنا اليوم على حال أخرى، كنت أدخل الأرض فأدعو الرجل والاثنين والمرأة فينقذ الله من شاء، وأنا اليوم لا أدعو أحدا فقال: وما عليك أن تخلي بين الناس