رجوعه إلى العدل، والضمير البارز في الأول راجع إلى الرقبة بتأويل الشخص وفي الثاني إلى المائة.
82 - الكافي: بالاسناد، عن صالح بن عقبة، عن نصر بن قابوس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لاطعام مؤمن أحب إلي من عتق عشر رقاب وعشر حجج قال:
قلت: عشر رقاب وعشر حجج؟ قال: فقال: يا نصر إن لم تطعموه مات أو تذلونه فيأتي إلى ناصب فيسأله، والموت خير له مسألة ناصب، يا نصر من أحيى مؤمنا فكأنما أحيا الناس جميعا، فإن لم تطعموه فقد أمتموه، فان أطعمتموه فقد أحييتموه (1).
تبيان: " وعشر حجج " عطف على العتق " عشر رقاب " أي عتق عشر رقاب قاله تعجبا فأزال عليه السلام تعجبه بأن قال: إن لم تطعموه فإما أن يموت جوعا إن لم يسأل النواصب أو يصير ذليلا بسؤال ناصب وهو عنده بمنزلة الموت بل أشد عليه منه فاطعامه سبب لحياته الصورية والمعنوية، وقد قال تعالى: " من أحيا نفسا فكأنما أحيى الناس جميعا " والمراد بالنفس المؤمنة، وبالاحياء أعم من المعنوية لما ورد في الأخبار الكثيرة أن تأويلها الأعظم هدايتها لكن كان الظاهر حينئذ " أو تدلوه " للعطف على الجزاء ولذا قرء بعضهم بفتح الواو على الاستفهام الانكاري وتدلونه بالدال المهملة واللام المشددة من الدلالة.
والحاصل أنه لما قال عليه السلام: الموت لازم لعدم الاطعام كان هنا مظنة سؤال وهو أنه يمكن أن يسأل الناصب ولا يموت فأجاب عليه السلام بأنه إن أردتم أن تدلوه على أن يسأل ناصبا فهو لا يسأله، لان الموت خير له من مسألته فلا بد من أن يموت فاطعامه إحياؤه، وقرأ آخر " تدلونه " بالتخفيف من الادلاء بمعنى الارسال، وما ذكرناه أولا أظهر معنى، وقوله " فقد أمتموه " يحتمل الإماتة بالاضلال، أو بالاذلال وكذا الاحياء يحتمل الوجهين.
83 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا