فيقال دواوين، ودونت الديوان وضعته وجمعته، ويقال إن عمر أول من دون الدواوين في العرب أي رتب الجرائد للعمال وغيرها انتهى.
والخراج ما يأخذه السلطان من الأراضي، وأجرة الأرض للأراضي المفتوحة عنوة " فان رأيت " جزاء الشرط محذوف أي فعلت أو نفعني، ويدل الخبر على استحباب افتتاح الكتاب بالتسمية " فلما ورد الكتاب عليه " أي أشرف حامله على الدخول عليه، وإسناد الورود إليه مجاز، وكان الأظهر فلما ورد بالكتاب، قال في المصباح: ورد البعير وغيره الماء يرده ورودا بلغه ووافاه من غير دخول وقد يكون دخولا وورد زيد علينا حضر، ومنه ورد الكتاب على الاستعارة، وفي القاموس الورود الاشراف على الماء وغيره دخله أو لم يدخل انتهى.
والضمير في دخل راجع إلى بعض أهل عمله " وأمره بأدائها عنه " أي من ماله أو من محل آخر إلى الجماعة الذين أحالهم عليه أو أعطاه الدراهم ليؤدي إليهم لئلا يشتهر أنه وهب له هذا المبلغ تقية، وعلى الوجه الأول إنما أعطاها من ماله لان اسمه كان في الديوان وكان محسوبا عليه " ثم أخرجه منها " أي أخرج اسمه من دفاتر الديوان لئلا يحال عليه في سائر السنين " وأمر أن يثبتها له " أي أمر أن يكتب له أن يعطى عشرة آلاف في السنة الآتية سوى ما أسقط عنه، أو لابتداء السنة الآتية إلى آخر عمله، وقيل: أعطى ما أحاله في هذه السنة من ماله ثم أخرجه منها أي من العشرة آلاف، وقوله " وأمر " بيان للاخراج (1) أي كان إخراجه منها بأن جعل خراج أملاكه وظيفة له لا يحال عليه في سائر السنين واللام في قوله " لقابل " بمعنى من الابتدائية كما مر.
وفي القاموس التخت وعاء يصان فيه الثياب " حتى فرغ " بفتح الراء وكسرها أي النجاشي من العطاء " ففعل " أي حمل الفرش وتنازع هو " وخرج " في الرجل