الرخص، لارتكاب المحارم " ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا " (1) إن لم يتب.
فأما شهادة امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة التي جازت شهادتها مع الرضا فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فإن كان وحدها قبل قولها مع يمينها.
وأما قول علي عليه السلام في الخنثى فهو كما قال: يرث من المبال، وينظر إليه قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآتا وتقوم الخنثى خلفهم عريانة، وينظرون إلى المرأة فيرون الشئ ويحكمون عليه.
وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة، فان عرفها ذبحها و أحرقها، وإن لم يعرفها قسمها الامام نصفين وساهم بينهما، فان وقع السهم على أحد القسمين فقد انقسم النصف الآخر ثم يفرق الذي وقع عليه السهم نصفين فيقرع بينهما فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنان فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم عليها ذبحت وأحرقت وقد نجى سائرها وسهم الامام سهم الله لا يخيب.
وأما صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة لان النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها فقراءتها من الليل.
وأما قول أمير المؤمنين: بشر قاتل ابن صفيه بالنار (2) لقول رسول الله صلى الله عليه وآله