7 - تفسير العياشي: عن زرقان صاحب ابن أبي دواد (1) وصديقه بشدة قال: رجع ابن أبي دواد ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له في ذلك، فقال وددت اليوم أني قدمت منذ عشرين سنة، قال قلت له: ولم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين، قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟ قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ قال: فقلت: من الكرسوع (2).
قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قلت: لان اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع، لقول الله في التيمم " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (3) واتفق معي ذلك قوم.
وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟
قالوا: لان الله لما قال: " وأيديكم إلى المرافق " في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق.