بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٤٩٣
وقد كان إسلامه سابقا مستصحبا إلى أن يتحقق ما يزيله - ولو كان قتله لخطأ ضرار في فهم نداء خالد - فزوجته (1) في حكم زوجات سائر المسلمين المتوفى عنهن أزواجهن، ولا يجوز تزوجها إلا بعد انقضاء عدتها، فظهر شناعة الجواب الذي حكاه قاضي القضاة (2) عن أبي علي أو أجاب به من عند نفسه، وهو أنه إذا قتل الرجل على الردة في دار الكفر جاز التزويج بامرأته (3) عند كثير من أهل العلم وإن كان لا يجوز وطؤها (4) إلا بعد الاستبراء.
على أن التزوج بامرأته فجور على أي حال، لكون المرأة مسلمة وارتداد الزوج لا يصير سببا لحل التزوج بامرأته، ولا لكون الدار دار الكفر، سيما إذا كان ارتداده لما اعتذروا به من قوله: صاحبك.. فإن ذلك ارتداد لا يسري إلى غيره من زوجته وأصحابه.
ومن الغرائب أن الشارح الجديد للتجريد (5) ادعى أن امرأة مالك كانت مطلقة منه وقد انقضت عدتها.
ولا عجب ممن غلب عليه الشقاء، وسلب الله منه الحياء أن يعتمد في رفع هذا الطعن الفاحش عن إمامه الغوي وعن خالد الشقي بإبداء هذا الاحتمال الذي لم يذكره أحد ممن تقدمه، ولم يذكر في خبر ورواية، ولم يعتذر به خالد في جواب تشنيع عمر وطعنه عليه بأنه نزا على زوجة خالد (6) وتهديده بالرجم للزنا.
ثم أعلن (7) أن معاتبة عمر وغيظه على خالد في قتل مالك لم يكن مراقبة

(1) فزوجته، جواب ل‍: لو كان..
(2) في المغني، الجزء المتمم للعشرين: 355 - القسم الأول -.
(3) في المصدر: ذلك، بدلا من: التزويج بامرأته.
(4) في المغني: أن يطأها.
(5) شرح التجريد للقوشجي: 373 - الحجرية -.
(6) كذا، والظاهر: مالك.
(7) شرح التجريد للقوشجي: 373 - الحجرية -، وعبارته هكذا: وإنكار عمر عليه لا يدل على قدحه في إمامة أبي بكر ولا على قصده إلى القدح فيها، بل إنما أنكر، كما ينكر بعض المجتهدين على. بعض.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691