رقابهم إلى المدينة (1).
فلم يوجف فيها غير رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي له (2) ولذريته خاصة دون المؤمنين.
4 - كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة (3): محمد بن العباس، عن علي بن العباس المقانعي، عن أبي كرب (4)، عن معاوية بن هشام، عن فضيل (5) بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت [فلت ذا القربى حقه] (6) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة - عليها السلام - وأعطاها فدكا.
5 - العمدة (7): باسناده إلى البخاري من صحيحه (8)، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل بن شهاب (9)، عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر.
فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله