بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ١٦٩
النساخ، (1) وفي التهذيب: (2) " غزت معنا " فقوله: يعقب خبر، وعلى ما في نسخ الكافي لعل قوله: بالمعروف بدل أو بيان لقوله: بما يعقب، وقوله: فإنه لا يجار خبر، أي كل طائفة غازية بما يلزم أن يعقب ويتبع بعضها فيه، وهو المعروف والقسط بين المسلمين، فإنه لا يجار، أي فليعلم هذا الحكم، وفي بعض النسخ لا يجوز حرب، والأول هو الموافق لنسخ التهذيب، أي لا ينبغي أن يجار حرمة كافر إلا بإذن أهل غازية، أي سائر الجيش، وإن الجار كالنفس، أي من أمنته ينبغي محافظته ورعايته كما تحفظ نفسك، غير مضار إما حال عن المجير على صيغة الفاعل، أي يجب أن يكون المجير غير مضار ولا آثم في حق المجار، أو من المجار فيحتمل بناء المفعول أيضا، بل الأول يحتمل ذلك، قوله صلى الله عليه وآله: لا يسالم مؤمن دون مؤمن، أي لا يصالح واحد دون أصحابه، وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملائهم على ذلك.
أقول: قال الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان: قال المفسرون: جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه ست وعشرون غزاة، فأول غزاة غزاها الأبواء، ثم غزاة بواط، ثم غزاة العشيرة، ثم غزاة البدر الأولى، ثم بدر الكبرى، ثم غزاة بني سليم ثم غزاة السويق، ثم غزاة ذي أمر، ثم غزاة أحد، ثم غزاة نجران، ثم غزاة الأسد ثم

(١) أو مصحف " عنا " كما في التهذيب والسيرة.
(٢) التهذيب ٢: ٤٧.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست