بالمتعدي، أو يقال: إن مراده الأعم من الوجوب التخييري، ويمكن توجيه كلامه بأن الفرض في عرف الحديث ما ثبت وجوبه بالقرآن، والاستنجاء لم يثبت وجوبه بنص القرآن حتى يكون فرضا، ويرد عليه: أن استعمال الفرض في الوجوب بالمعنى الأعم أيضا شائع، غاية الأمر أن يكون مجازا في عرفهم وارتكابه لتوجيه الكلام مجوز.
قوله: وتعريفا لمن جهل الوقت يمكن تخصيصه بمن لا يمكنه العلم بدخول الوقت ويحتمل أن يكون المراد أنه يتنبه لاحتمال دخول الوقت فيحصل العلم به، مع أنه سيأتي كثير من الأخبار الدالة على جواز الاعتماد على المؤذنين في دخول الوقت.
قوله: مجاهرا بالايمان أي الصلاة كما قال الله تعالى: " وما كان الله ليضيع إيمانكم " (1) أو للتكلم بالكلمتين. (2) قوله: فجعل الأولين، يفهم منه أن التكبيرتين الأوليين ليستأمن الاذان، وإنما هما من المقدمات الخارجة عنه، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة في ذلك. قوله: ليكون لعل الأظهر: وليكون.
قوله: إنما هو أداء أي علمهم طريق الشكر أو حمد نفسه بدلا عن خلقه. وقوله:
وشكر تخصيص بعد التعميم. قوله: وإقرار بأنه هو الخالق لان المراد بالعالم ما يعلم به الصانع وهو كل ما سوى الله، وجمع ليدل على جميع أنواعه فإذا كان تعالى خالق الجميع ومدبرهم فيكون هو الواجب تعالى وغيره آثاره.
قوله عليه السلام: استعطاف لان ذكره تعالى بالرحمانية والرحيمية نوع من طلب الرحمة بل أكمل أفراده.
قوله: لان التكبير في الركعة الأولى في العلل: في الصلوات الأول وهو الصواب أي التكبيرات الافتتاحية، إذ الأولى افتتاح للقراءة، والثانية افتتاح للركوع، والثالثة للسجود الأول، والرابعة للسجود الثاني، وهكذا إلى تمام الركعتين، وليست التكبيرات التي للرفع من الركوع والسجود بافتتاحية.