فإن قال: فلم ترك (1) تطوع النهار ولا يترك تطوع الليل؟ قيل: لان كل صلاة لا تقصير فيها فلا تقصير في تطوعها، وذلك أن المغرب لا تقصير (2) فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع، وكذلك الغداة لا تقصير فيما قبلها من التطوع.
فإن قال: فما بال العتمة مقصرة وليس تترك ركعتاها؟ قيل: إن تلك الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل. (3) فإن قال: فلم جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل؟ قيل لاشتغاله وضعفه ليحرز صلاته، فيستريح (4) المريض في وقت راحته، ويشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره.
فإن قال: فلم أمروا بالصلاة على الميت؟ قيل: ليشفعوا له ويدعوا له بالمغفرة لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلب (5) والاستغفار من تلك الساعة.
فإن قال: فلم جعلت خمس تكبيرات دون أن يكبر أربعا أو ستا؟ (6) قيل: إن الخمس إنما اخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة.
أقول: في العلل: وذلك أنه ليس في الصلاة تكبيرة مفروضة إلا تكبيرة الافتتاح فجمعت التكبيرات المفروضات في اليوم والليلة فجعلت صلاة على الميت. ولنرجع على المشترك.
فإن قال: فلم لم يكن فيها ركوع وسجود؟ قيل: لأنه (7) إنما يريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى مما خلف (8) واحتاج إلى ما قدم.