بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦ - الصفحة ٩١
قوله عليه السلام: فلما تغيرت العلة أي المناسب لهذه العلة الدالة على نزول العذاب زيادة تضرع واستكانة ليست في سائر الصلوات فلذا زيد في ركوعاتها. قوله: لان أول شهور السنة علة للتقييد بسنة الاكل. قوله: لأنه يكون في ركعتين اثنا عشر تكبيرة أي مع تكبيرة القنوت.
قوله: فلذلك جعل فيها أي في القيام فقط، وإلا فالمجموع أزيد بعدد ما زيد فيها ويقال: راض الفرس رياضا ورياضة: ذلله فهو رائض. قوله: وفيه فرق أي في شهر رمضان بسبب نزول القرآن، ويحتمل إرجاع الضمير إلى القرآن.
قوله عليه السلام: وفيه نبئ محمد صلى الله عليه وآله لعل النبوة والوحي كان في شهر رمضان، والرسالة والامر بالتبليغ كان في شهر رجب.
قوله عليه السلام: لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم أقول: لعل التعليل مبني على أن وقت القضاء هو ما بين الرمضانين، إذ لا يجوز له التأخير اختيارا عنه، فلما كان فيما بين ذلك معذورا سهل الله عليه، وقبل منه الفداء، ولم يكن الله ليجمع عليه العوض والمعوض، فلذا أسقط القضاء عنه بعد القدرة لانتقال فرضه إلى شئ آخر. قوله: لأنه إذا عرض عمل ثمانية أيام كذا في العيون، وفي العلل: ثلاثة أيام، وعلى التقديرين يشكل فهمه، أما على الأول فيمكن توجيهه بوجهين: الأول أن يقال: العرض غير مختص بعمل الأسبوع بل يعرض عمل ما مر من الشهر في كل خميس، وإذا لم يكن في العشر الآخر خميسان فليس مورد هذه العلة، وإذا كان فيه خميسان ففيه ثلاثة احتمالات:
الأول: أن يكون الخميس الأول الحادي والعشرين، والخميس الثاني الثامن و العشرين، الثاني أن يكون الخميس الثاني التاسع والعشرين، الثالث أن يكون الخميس الثاني الثلاثين، وهذا الأخير أيضا ليس بداخل في المفروض، لأن المفروض هو ما علم دخول خميسين فيه أولا وههنا غير معلوم لاحتمال أن لا يكون للشهر سلخ فبقي الاحتمالان الأولان، وفي الثاني منهما يكون استيعاب الخميس الأول لاعمال الشهر أكثر كالثاني فلذا خصه بالذكر، فنقول: دخول أعمال الشهر إلى العشرين معلوم فيهما، فأما بعده فما يدخل في عرض الخميس الأول منه يومان أي يوم وبعض يوم، ويدخل في
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * (بقية أبواب العدل) * باب 19 عفو الله تعالى وغفرانه وسعة رحمته ونعمه على العباد، وفيه 17 حديثا. 1
3 باب 20 التوبة وأنواعها وشرائطها، وفيه 78 حديثا. 11
4 باب 21 نفي العبث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة عنه تعالى، وتأويل الآيات فيها، وفيه حديثان. 49
5 باب 22 عقاب الكفار والفجار في الدنيا، وفيه تسعة أحاديث. 54
6 باب 23 علل الشرائع والأحكام، الفصل الأول: العلل التي رواها الفضل بن شاذان. 58
7 الفصل الثاني: ما ورد من ذلك برواية ابن سنان. 93
8 الفصل الثالث: في نوادر العلل ومتفرقاتها. 107
9 * أبواب الموت * باب 1 حكمة الموت وحقيقته، وما ينبغي أن يعبر عنه، وفيه خمسة أحاديث 116
10 باب 2 علامات الكبر، وأن ما بين الستين إلى السبعين معترك المنايا، وتفسير أرذل العمر، وفيه تسعة أحاديث. 118
11 باب 3 الطاعون والفرار منه، وفيه عشرة أحاديث. 120
12 باب 4 حب لقاء الله وذم الفرار من الموت، وفيه 46 حديثا. 124
13 باب 5 ملك الموت وأحواله وأعوانه وكيفية نزعه للروح، وفيه 18 حديثا 139
14 باب 6 سكرات الموت وشدائده، وما يلحق المؤمن والكافر عنده، وفيه 52 حديثا. 145
15 باب 7 ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمة عليهم السلام عند ذلك وعند الدفن وعرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم، وفيه 56 حديثا 173
16 باب 8 أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك، وفيه 128 حديثا. 202
17 باب 9 في جنة الدنيا ونارها، وفيه 18 حديثا. 282
18 باب 10 ما يلحق الرجل بعد موته من الأجر، وفيه خمسة أحاديث. 293
19 * أبواب المعاد وما يتبعه ويتعلق به * باب 1 أشراط الساعة، وقصة يأجوج ومأجوج، وفيه 32 حديثا. 295
20 باب 2 نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كل نفس تذوق الموت، وفيه 16 حديثا 316