قوله عليه السلام: فلما تغيرت العلة أي المناسب لهذه العلة الدالة على نزول العذاب زيادة تضرع واستكانة ليست في سائر الصلوات فلذا زيد في ركوعاتها. قوله: لان أول شهور السنة علة للتقييد بسنة الاكل. قوله: لأنه يكون في ركعتين اثنا عشر تكبيرة أي مع تكبيرة القنوت.
قوله: فلذلك جعل فيها أي في القيام فقط، وإلا فالمجموع أزيد بعدد ما زيد فيها ويقال: راض الفرس رياضا ورياضة: ذلله فهو رائض. قوله: وفيه فرق أي في شهر رمضان بسبب نزول القرآن، ويحتمل إرجاع الضمير إلى القرآن.
قوله عليه السلام: وفيه نبئ محمد صلى الله عليه وآله لعل النبوة والوحي كان في شهر رمضان، والرسالة والامر بالتبليغ كان في شهر رجب.
قوله عليه السلام: لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم أقول: لعل التعليل مبني على أن وقت القضاء هو ما بين الرمضانين، إذ لا يجوز له التأخير اختيارا عنه، فلما كان فيما بين ذلك معذورا سهل الله عليه، وقبل منه الفداء، ولم يكن الله ليجمع عليه العوض والمعوض، فلذا أسقط القضاء عنه بعد القدرة لانتقال فرضه إلى شئ آخر. قوله: لأنه إذا عرض عمل ثمانية أيام كذا في العيون، وفي العلل: ثلاثة أيام، وعلى التقديرين يشكل فهمه، أما على الأول فيمكن توجيهه بوجهين: الأول أن يقال: العرض غير مختص بعمل الأسبوع بل يعرض عمل ما مر من الشهر في كل خميس، وإذا لم يكن في العشر الآخر خميسان فليس مورد هذه العلة، وإذا كان فيه خميسان ففيه ثلاثة احتمالات:
الأول: أن يكون الخميس الأول الحادي والعشرين، والخميس الثاني الثامن و العشرين، الثاني أن يكون الخميس الثاني التاسع والعشرين، الثالث أن يكون الخميس الثاني الثلاثين، وهذا الأخير أيضا ليس بداخل في المفروض، لأن المفروض هو ما علم دخول خميسين فيه أولا وههنا غير معلوم لاحتمال أن لا يكون للشهر سلخ فبقي الاحتمالان الأولان، وفي الثاني منهما يكون استيعاب الخميس الأول لاعمال الشهر أكثر كالثاني فلذا خصه بالذكر، فنقول: دخول أعمال الشهر إلى العشرين معلوم فيهما، فأما بعده فما يدخل في عرض الخميس الأول منه يومان أي يوم وبعض يوم، ويدخل في