إذ هم قائلون باجتهاد النبي والامام في الاحكام، والاجتهاد مظنة الاختلاف كما يقولون في أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية. ثم اعلم أن المراد بالامامين الأميران على طائفة واحدة أو اللذان تكون لهما الرئاسة العامة وإلا فينتقض باجتماع الأنبياء الكثيرين في عصر واحد في زمن بني إسرائيل. قوله: منها أن يكونوا قاصدين أقول: لعل المنظور في الوجه الأول عدم تعيين شئ للعبادة، لأنه يحتمل أن يكون كل شئ ربهم حتى الأشياء التي لم يعبدها أحد، وفي الثاني إضلال الناس بعبادة الأصنام وأشباهها باحتمال أن تكون هي ربهم، ويحتمل أن يكون المراد بالوجه الأول هو أنه لابد لهم من معرفة ربهم لتصح العبادة له ولا يمكنهم المعرفة بالكنه، وأقرب الوجوه التي تصل إليها عقول الخلق هو معرفته تعالى بأنه لا يشبه شيئا من الأشياء في ذاته وصفاته، ويحتمل إن يكون غرض السائل من الاقرار بأنه ليس كمثله شئ الاقرار بجميع الصفات الثبوتية والسلبية فإن جميعها راجعة إليه، داخلة فيه إجمالا، ولعل هذا أظهر.
قوله: لان في الصلاة الاقرار بالربوبية أقول: إما لأنها مشتملة على الاقرار بالربوبية في رب العالمين، وعلى التوحيد في التشهد، وعلى الاخلاص في إياك نعبد و إياك نستعين، وإما لان أصل عبادته تعالى دون غيره خلع للأنداد وإقرار بالربوبية، وأما الزجر عن الفساد فلان من خواص الصلاة أنها تصلح صاحبها وتزجره عن الفساد، كما قال تعالى: " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " (1) ولا أقل إنه في حال الصلاة ينزجر عن المعاصي وبعدها يستحيي عن ارتكاب كثير منها. واسم كان الضمير الراجع إلى المصلي، وخبره الظرف، وزاجرا وحاجزا منصوبان بالحالية. (2) قوله عليه السلام: ليسا هما في كل وقت باديين أي لا يحصل فيهما الكثافة والقذارة مثل ما يحصل في الوجه واليدين. قوله: وذلك لان الاستنجاء به ليس بفرض أقول:
لم يقد الفضل الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه إيراد الصدوق، مع أنه يمكن تخصيصه