حصينة، فإذا جاء يومي انفرجت عني وأسلمتني فحينئذ لا يطيش السهم ولا يبرأ الكلم. (1) بيان: الغيله: القتل على غفلة; وطاش السهم: انحرف عن الغرض.
14 - نهج البلاغة: قال عليه السلام: كفى بالأجل حارسا.
تذنيب: أقول: الأخبار الدالة على حقيقة الأجلين وتحقيقهما قد مر في باب البداء من كتاب التوحيد، وقال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد: أجل الحيوان الوقت الذي علم الله بطلان حياته فيه، والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه، ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف.
وقال العلامة رحمه الله في شرحه: اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل فقالت المجبرة إنه كان يموت قطعا وهو قول أبي هذيل العلاف، وقال بعض البغداديين: إنه كان يعيش قطعا، وقال أكثر المحققين: إنه كان يجوز أن يعيش ويجوز أن يموت، ثم اختلفوا فقال قوم منهم: إن كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان وقال الجبائيان وأصحابهما وأبو الحسين البصري: إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه، ليس له أجل آخر لو لم يقتل فما كان يعيش إليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري، واحتج الموجبون لموته بأنه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال، واحتج الموجبون لحياته بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا ولما وجب القود لأنه لم يفوت حياته.
والجواب عن الأول ما تقدم من أن العلم يؤثر في المعلوم، وعن الثاني بمنع الملازمة، إذ لو ماتت الغنم استحق مالها عوضا زائدا على الله تعالى فيذبحه فوته الاعواض الزائدة، والقود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه وإن علم موته، ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لاحد قتله. ثم قال رحمه الله: ولا استبعاد في أن يكون أجل الانسان لطفا لغيره من المكلفين، ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه لان الأجل يطلق على عمره وحياته، ويطلق على أجل موته أما الأول فليس بلطف لأنه