واختلفوا في حد شارب الخمر حتى خطأ بعضهم بعضا.
وروى بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الشؤم في ثلاثة: المرأة، والدار، والفرس. فأنكرت عائشة ذلك وكذبت الراوي، وقالت: انه إنما قال عليه السلام ذلك حكاية عن غيره.
وروى بعض الصحابة عنه عليه السلام أنه قال: التاجر فاجر. فأنكرت عائشة ذلك وكذبت الراوي وقالت: إنما قاله عليه السلام في تاجر دلس.
وأنكر قوم من الأنصار رواية أبي بكر (الأئمة من قريش) ونسبوه إلى افتعال هذه الكلمة.
وكان أبو بكر يقضي بالقضاء، فينقضه عليه أصاغر الصحابة، كبلال وصهيب ونحوهما، وقد روي ذلك في عدة قضايا.
وقيل لابن عباس: ان عبد الله بن الزبير يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال: كذب عدو الله، أخبرني أبي بن كعب، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر كذا، بكلام يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل.
وباع معاوية أواني ذهب وفضة بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك، فقال معاوية: أما أنا فلا أرى به بأسا، فقال أبو الدرداء: من عذيري من معاوية، اخبره عن الرسول صلى الله عليه وآله وهو يخبرني عن رأيه، والله لا أساكنك بأرض أبدا.
وطعن ابن عباس في أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلن يده في الاناء حتى يتوضأ. وقال: فما نصنع بالمهراس (1).
وقال علي عليه السلام لعمر وقد أفتاه الصحابة في مسألة وأجمعوا عليها: ان كانوا