الرواية. ومنه ما إذا وقع من شيخه شك في لفظه فليبين ذلك.
وإن كان قد حدثه عن حفظه حال المذاكرة فليقل (حدثنا مذاكرة) كما كان يفعله الصدر الأول.
وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح وجب ذكرهما أو الاقتصار على الثقة.
وإذا سمع بعض الحديث عن شيخه وبعضه عن آخر وجب أن يبين ما رواه عن كل واحد منهما.
ولو بين اجمالا أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان صار كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما "، فلا يحتج بشئ منه إن كان فيهما مجروح.
(الثاني) يجوز عند أصحاب الحديث تقدم المتن في الرواية، ك (قال الصادق كذا) ثم يقول (أخبرنا به فلان عن فلان) إلى آخره. ويجوز حينئذ للراوي أن يرويه كذلك وأن يقدم الاسناد.
وإذا روى المحدث حديثا " باسناد ثم اتبعه اسنادا " آخر لأجل ذلك المتن قال في آخر الاخر (مثله) إن كان المتنان متفقين لفظا "، ويجوز للراوي حينئذ أن يروي المتن بالسند الثاني. وإن كان بين المتنين تخالف ما قال في آخر الاخر (نحوه)، ولا يجوز حينئذ رواية المتن بالسند الثاني.
وقال بعضهم: إذا كان الراوي الأول من أهل الحذق والتفطن لمعاني الألفاظ وجوزنا الرواية بالمعنى جاز. وهو محل توقف.
ولم يفرق بعضهم بين (مثله) و (نحوه)، وجوز رواية المتن بالسند الثاني مطلقا ". والتحقيق ما قلناه.
(الثالث) إذا ذكر الاسناد وبعض المتن ثم قال (الحديث) أو ذكر الحديث إلى آخره وأراد السامع روايته بكماله، فقد منعه بعض وجوزه الأكثرون إذا علم المحدث والسامع باقي الحديث أو كان حديثا " معروفا " مشهورا ".