(الثالث) أن يجيز معينا " لغير معين بل بوصف العموم، ك (أجزت هذا الحديث أو كتاب الكافي لكل أحد أو لأهل زماني أو لمن أدرك جزءا " من حياتي).
وفيه خلاف، والأقوى أنه كالأولين وقد استعمله أكابر علمائنا (1).
(الرابع) إجازة غير معين لغير معين بل بوصف العموم، ك (أجزت كل أحد مسموعاتي).
والذي يظهر أنه جائز أيضا "، ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم ك (أجزت رجلا) أو (رجلين) أو (زيدا ") وهو مشترك بين جماعة لم يجز، وإن كان المجاز معينا ".
وكذا لو أجاز غير معين لمعين ك (أجزتك كتاب المجالس) وهناك كتب متعددة.
نعم لو أجاز رجلا يعرفه باسمه أو بوجه أو جماعة كذلك جاز وان لم يعرفهم بأعيانهم.
ومن الباطل (أجزت لمن يشاء فلان) أو (لمن يشاء الإجازة).
وبالجملة التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة.
[ولو كانت في قوة المطلقة اتجه الجواز، مثل (لمن شاء الإجازة) أو (لفلان ان شاء) أو (لك إن شئت) لان مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكانت حكاية حال لا تعليقا " حقيقيا "] (2).
(الخامس) إجازة المعدوم، ك (أجزت لمن يولد لفلان). والجمهور منا