عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٧٧
عمر أنه لنا، ويزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا) (1) (2) (205) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (إن الله حرم علينا الصدقة، حين أحل لنا الخمس، والصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، وهو لنا كرامة، وهو لنا حلال) (3).
(206) وروي عن الرضا عليه السلام (إن الخمس عوننا على ديننا، وعلى عيالنا وعلى موالينا، وما نفك وما نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزوده عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم

(١) مجمع البيان للطبرسي في تفسير آية (٤١) من سورة الأنفال نقلا عن العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي المستدرك، كتاب الخمس باب (١) من أبواب قسمة الخمس، حديث ٤. وفي البرهان: ٢ في تفسير آية (٤١) من سورة الأنفال، حديث ٤٢، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ١: ٢٢٤، و ٣٠٨.
(٢) وذلك أن الجمهور قسموا الخمس على غير طريقتنا، لأنا نقول: المراد من ذوي القربى في الآية، الامام، وهم يقولون: المراد منه قرابة النبي من بني هاشم والمطلب أخيه. ونحن نقول: إنه بعد النبي للامام ثلاثة أسهم، وهم يقولون: ينتقل سهم رسول الله إلى المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد وأهل العلم والقضاة وأشباه ذلك، وقال أبو حنيفة: يسقط بموته عليه السلام. وأما اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فعندنا أنهم من آل محمد صلى الله عليه وآله، وعند العامة، عام في المسلمين فعلى هذا لا خمس يختص بآل محمد صلى الله عليه وآله في الاعصار التي بعد النبي صلى الله عليه وآله (جه).
(٣) تفسير البرهان للعلامة البحراني: ٢ في تفسير آية (٤١) من سورة الأنفال حديث ٥٥، ولفظ الحديث (عن جعفر بن محمد قال: إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، والصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا أمر حلال).
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست