عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
(47) وقال صلى الله عليه وآله: " ليس في المال حق سوى الزكاة: (1) (48) وقال عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق " (2) (3) (4) (49) وقال عليه السلام: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " (5) (50) وقال عليه السلام: " في الرقة ربع العشر " (6) (51) وفي حديث آخر: " هاتوا صدقة الرقة في كل أربعين درهما
(١) ومن هذا يعلم أن قوله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده " لايراد به الا الزكاة لان هذا الحديث نفى حقيقة سواها. والظاهر أن المراد به، الحق الذي يتكرر بتكرر السبب، لا مطلق الحقوق (معه) (٢) مسند أحمد بن حنبل ج ٦: ١٠٠.
(٣) الظاهر أن المراد برفع القلم، عدم المؤاخذة في الآخرة، بمعنى انه لا اثم عليهم فيما يأتونه من الأفعال المخالفة للشرع. وليس المراد به رفع غرامات المتلفات أو تخصيص الحديث بالعبادات، ويصير معناه لا يجب عليهم العبادات (معه) (٤) أقول: قوله: المراد من قوله رفع القلم، يعنى به القلم الشرعي الذي يكتب التكاليف والأحكام الشرعية. وما ذكره من الغرامات والمتلفات، إنما هو من باب احكام الوضع، وهو ترتب المسببات على الأسباب، فلا حاجة إلى التخصيص (جه).
(٥) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث 1793، ولفظ الحديث: (لا صدقة فيما دون خمس أواق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل) (6) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 134.