عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٣٠
(6) وفي حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله، صلى الله عليه وآله يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت تطوعا، يومئ إيماء، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " (1).
(7) وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله: أمر بزكاة الفطرة تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى " (2).
(8) وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله: فرض زكاة الفطر في رمضان، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير (3) على كل حر وعبد، وذكر وأنثى.
(9) وفيه أنه صلى الله عليه وآله كان يقول، في تلبيته: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " (4) (5).
(10) وفيه أنه صلى الله عليه وآله: مهل (6) أهل المدينة من ذي الحليفة. ومهل لأهل

(1) هذا يدل على أن النافلة في السفر يصح صلاتها على الراحلة اختيارا، دون الحضر، والا لم يكن لذكر أنه صلاها في السفر كذلك فائدة (معه).
(2) والظاهر أنه هنا للاستحباب، لأنه لو أخرجها بعد أن صلى العيد قبل زوال الشمس صحت. لكن تستحب اخراجها قبل الصلاة، ويحتمل أن يكون مراده بقوله: (قبل خروج الناس إلى المصلى) أي قبل خروج وقت الصلاة. وحينئذ يكون الامر للوجوب لان ذلك وقت الأداء، وأما بعد خروج وقت الصلاة يكون قضاء (معه).
(3) وإنما خص التمر والشعير، لأنه غالب قوت الحجاز يومئذ، فعلم منه ان الواجب صاع من غالب قوت البلد على كل رأس (معه).
(4) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 34 و 41 و 43 و 47 و 48 و 53. ورواه في الوسائل كتاب الحج باب (26) من أبواب الاحرام حديث 2 و 6 وباب (40) من هذه الأبواب فراجع.
(5) ذكر هذه الصورة العلامة في المختلف رواية. واختارها على سائر صور التلبية الواردة في الروايات (معه).
(6) المراد بالمهل هنا، الميقات الذي يجب الاحرام منه. (معه).
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380