في بطنها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك " (1) (2).
(24) وقال صلى الله عليه وآله: " من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر (3) فثمرتها للبايع، إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للبايع، إلا أن يشترطه المبتاع " (4).
(25) وقال صلى الله عليه وآله: " من أعتق شركا له من مملوك، أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار، والا فقد عتق منه ما عتق " (5).
(26) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها، للبايع والمشتري (6) (27) وفيه أنه صلى الله عليه وآله: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. (7) (8).
(28) وقال صلى الله عليه وآله: " ينصب لكل غادر لواءا يوم القيامة، فيقال، هذه غدرة