عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٢٩
(2) وقال صلى الله عليه وآله: " الحياء من الايمان " (1) (2).
(3) وقال صلى الله عليه وآله: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام راع وهو المسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها. والخادم في مال سيده راع. وهو مسؤول عن رعيته. والرجل في مال أبيه راع، وهو مسؤول عن رعيته. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " (3) (4).
(4) وقال صلى الله عليه وآله: وقد سئل عن صلاة الليل؟ فقال عليه السلام: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة " (5) (6).
(5) وقال صلى الله عليه وآله: " من فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله " (7) (8).

(1) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 9 و 56.
(2) يعنى: الحياء جزء من أجزاء الايمان (معه).
(3) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 5.
(4) بل الانسان نفسه راع على جوارحه وقواه فهو مسؤول عن رعيته. لأنه موكل عليها بأن يصرفها لما خلقت له فلو خالف لزم السؤال (معه).
(5) فيه دلالة على أن صلاة الليل سابقة على الوتر، وانها كلها مثناة، الا الوتر فإنه واحدة، وانه داخل في صلاة الليل، وأنه مؤخر عنها، الا ان يخاف طلوع الفجر فيقدم الوتر عليها. وفيه زيادة اهتمام به، للامر بتقديمه عند خوف فواته بطلوع الفجر وذلك دليل على أفضليته عليها، وفيه دلالة على أن الوتر ليس هو الثلاث (معه).
(6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9 - 10.
(7) أي أفرد من أهله وماله وصار محزونا عليهما، وهذا عقابه. وفيه دلالة على شدة الاهتمام بصلاة العصر، فلهذا قال بعضهم: يستدل بهذا الحديث على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وذلك أنهم يروون أنه عليه السلام قال: هذا يوم الأحزاب لما فاتته العصر، لاشتغاله بالحرب (شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر) وإذا صح هذا الحديث كان نصا في الباب (معه).
(8) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 8 و 13.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380