عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٣١
الشام مهيعة، وهي الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل. ومهل لأهل اليمن يلملم فقيل: لأهل العراق؟ فقال: لم يكن عراق يومئذ. (1) (2).
(11) وفي حديث ابن عمر قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله رجل، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وآله: " لا يلبس القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفان، إلا أن لا يجد نعلين، فيلبس الخفين وليقطعهما (3) أسفل الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس (4) أو زعفران (5) ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ".
(12) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " (6) (13) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر ".
(14) وقال صلى الله عليه وآله: " من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه وليه مكان كل

(١) أي لم يكن أهل العراق مسلمين (معه).
(٢) مسند أحمد بن حنبل ج ٢ ص ١١ و ٥٠. ورواه في الوسائل، كتاب الحج باب (٤) من أبواب المواقيت.
(٣) المراد بالقطع هنا. الشق. أي شق الخفين عن ظهر القدم، وهل هو واجب أم لا؟ ظاهر الحديث يدل على وجوبه (معه) (٤) الورس نوع من الطيب، ينحط من شجر، ويجلب من بلاد اليمن، طيب الرائحة، يصبغ به الثياب (معه).
(٥) إنما خص هذين النوعين من الطيب، لأغلبيتهما في الحجاز لأنهم كانوا يصبغون بهما الثياب. وفيه دلالة على تحريم النقاب للمرأة. وتحريم لبس القفازين، وهما تثنية قفاز وهما ثوبان بينهما قطن يلبسان على الكفين (معه).
(٦) هذا الحديث يدل على كراهية القراءة الا ما أخرجه الدليل من قراءة القرآن سبع آيات من غير كراهية، أو قراءة العزائم مع التحريم (معه).
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست