عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٣٧
(39) وقال صلى الله عليه وآله: " كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر، ومن شرب الخمر في الدنيا، فمات وهو يدمنها، حرمها في الآخرة " (1).
(40) وقال صلى الله عليه وآله: " من جر ثوبه من الخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة " (2) (3).
(41) وفي الحديث ان عبد الله بن عمر قال: طلقت زوجتي، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك؟ فقال عليه السلام: " مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء " (4) (5).
(42) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، رأى بصاقا في جدار القبلة، فحكه. ثم أقبل على الناس فقال: " إذا كان أحدكم يصلي، فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه إذا صلى " (6) (7).
(43) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فان غم عليكم فاقدروا له ".

(1) وهو دال على تحريم ذلك (معه).
(2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 5.
(3) وهو دال على تحريم ذلك (معه).
(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 54 و 63.
(5) وهذا الحديث دال على أن الطلاق محرم في الحيض، وفى الطهر الذي قربها فيه. وان الطلاق الذي أمر الله تعالى في قوله: (فطلقوهن لعدتهن) هو الطلاق الواقع في طهر لم يقربها فيه. والمراد بالمراجعة هنا، عود النكاح كما كان، لان الطلاق الواقع لم يكن جائزا شرعا، فلم يكن مؤثرا للتحريم فعبر عن بقاء النكاح بالرجعة (معه).
(6) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 29 عن مسند عبد الله بن عمر.
(7) النهى هنا للكراهة (معه).
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380