عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٥٥
الا لمسلمين، فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم " (1) (2) (193) وقد ثبت في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما، وذكروا زناهما (3) و الظاهر أنه رجمهما بشهادتهم (194) وروى الشعبي انه عليه السلام قال: " ان شهد منكم أربعة رجمتها " (4) (195) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام في شهادة أهل الذمة قال: " لا يجوز
(١) المستدرك كتاب الشهادات، باب (٣٢) حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي. والوسائل كتاب الشهادات باب (٣٨) حديث ١ و ٢ ما بمعناه. ورواه في الخلاف كتاب الشهادات مسألة ٢٢، كما في المتن عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله. ورواه الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض، حديث ٦ (٢) المشهور عندنا ان الكافر ذميا كان أو غيره، لا تقبل شهادته مطلقا لا على أهل ملته ولا غيرهم. عملا بعموم ما دل على اعتبار العدالة في الشاهد. وذهب الشيخ في النهاية إلى قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم، لا على غيرهم وحكى عن ابن الجنيد قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه، على أهل ملته وعلى غير ملته. وهذا الحديث ورواية سماعة دالة على قول النهاية. لكن الأكثر ردوهما بضعف المستند (جه) (٣) المستدرك كتاب الشهادات، باب (٣٢) حديث ٢ نقلا عن دعائم الاسلام، ورواه الدارقطني في سننه ج ٤: ١٧٠ (النذور) حديث ٣٢ (٤) الجوهر النقي لابن التركماني في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠: ١٦٢ باب من رد شهادة أهل الذمة، قال: (وأخرج الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران، ثنا أبو خثيمة، ثنا حفص بن غياث، عن مجالد عن الشعبي، عن جابر ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم برجل وامرأة منهم زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، ائتوني بأربعة منكم يشهدون الخ) وسنن الدارقطني ج ٤: ١٧٠ (النذور) حديث 32 وفيه (قال: ائتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم.