عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
(86) وقال عليه السلام: (ان لله تعالى عبادا خلقهم لحوائج الناس. آلى على نفسه لا يعذبهم بالنار، وإذا كان يوم القيامة وضعت لهم منابر من نور، يحدثون الله والناس في الحساب).
(87) ومر عليه السلام يوما بيهودي يحتطب في صحراء، فقال لأصحابه: " ان هذا اليهودي لتلذعه اليوم حية ويموت " فلما كان آخر النهار رجع اليهودي بالحطب على رأسه على جاري عادته، فقال له الجماعة: يا رسول الله ما عهدناك تخبرنا بما لم يكن؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: انك أخبرت اليوم، بان هذا اليهودي تلذعه أفعى ويموت، وقد رجع؟
فقال عليه السلام: " علي به " فأتي به إليه. فقال: يا يهودي ضع الحطب وحله " فحله ورأي فيه أفعى، فقال: يا يهودي ما صنعت اليوم من المعروف؟ فقال: لم أصنع شيئا غير اني خرجت ومعي كعكتان، فأكلت إحداهما، ثم سألني سائل فدفعت إليه الأخرى، فقال عليه السلام: " تلك الكعكة خلصتك من الأفعى فأسلم على يده " (1) (2).

(1) المستدرك، كتاب الزكاة باب (8) من أبواب الصدقة حديث 7 نقلا عن عوالي اللئالي، عن العلامة الحلي في بعض كتبه. ورواه في الوسائل، كتاب الزكاة باب (9) من أبواب الصدقة، حديث 3، مع اختلاف يسير في ألفاظه.
(2) ربما ظن جماعة من أهل الحديث، التعارض بين هذا الخبر وما بمعناه، و بين ما روى في أصول الكافي وغيره. من أن البداء إنما يكون في العلم الذي استأثر الله به سبحانه في أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ، واما العلوم و المعلومات التي أظهرها الأنبياء وحججه عليهم السلام، فلا يقع فيهم البداء، وهو المحو والاثبات، لئلا يكذبهم الناس فيما أخبروا.
وقد أجاب الشيخ عن التعارض بما حاصله: ان اخبارهم عليهم السلام على قسمين:
(أحدهما) ما أوحى إليهم، انه من الأمور المحتومة، فهم يخبرون عنه كذلك (وثانيهما) ما يوحى إليهم لا على هذا الوجه، فهم يخبرون عنه كذلك، وربما أشاروا إليه أيضا إلى احتمال وقوع البداء فيه، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد الاخبار بالسبعين في خبر من هذا القبيل ويمحوا الله ما يشاء.
والأظهر عندي في الجواب ما ذكرته في شرح التوحيد، من أنهم عليهم السلام لا يخبرون بشئ لا تظهر فيه وجه الحكمة، بل يدعو الناس إلى زيادة الاعتقاد فيهم كما ظهر من هذا الحديث، فلا يكون تكذيبهم الذي هو مناط القليل (جه).
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380