عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
ثوبين، وقيل: يزيد بشيئين، درهما ودينارا، أو دينارا وثوبا (1) (74) وقال الصادق عليه السلام: (إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء، ومعونة للفقراء ولو أن الناس أدوا الزكاة من أموالهم، ما بقي مسلم فقيرا محتاجا، و لاستغنى بما فرض الله له. وان الناس لما افتقروا ولا احتاجوا، ولا جاعوا، ولا عروا الا بذنوب الأغنياء. وحقيق على الله تبارك وتعالى ان يمنع رحمته ممن منع حق الله من ماله، وأقسم وقال: والذي خلق الخلق وبسط الرزق، انه ما ضاع مال في بر أو بحر الا بترك الزكاة. وما صيد صيد في بر أو بحر الا بترك التسبيح في ذلك اليوم. وان أحب الناس إلى الله تعالى، أسخاهم كفا. وأسخى الناس من أدى زكاة ماله، ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله) (2) (75) وأيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا، فقد أوصل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله) (3) (76) وقال الصادق عليه السلام: (رأيت المعروف لا يصلح الا بثلاث خصال: بتصغيره، وستره، وتعجيله فإنك إذا صغرته، عظمته عند من تصنعه إليه، وإذا سترته تممته. وإذا عجلته، هنأته. وإذا كان غير ذلك، محقته

(1) " من أنفق زوجين " قال القاضي: قال الهراوي في تفسير الحديث: قيل: ما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن عرفة: كل شئ قرن بصاحبه فهو زوج. يقال: زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيرا ببعير. وقيل: درهم ودينار، أو درهم وثوب. قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد. وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر. ويقع الزوج أيضا على الصنف، وفسر بقوله تعالى: " وكنتم أزواجا ثلاثة " ملخص شرح الامام النووي على صحيح مسلم.
(2) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، حديث 6 (3) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف حديث 15.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380