عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
(137) " اختلاف أمتي رحمة " (1) (2) (3) (4)

(١) الجامع الصغير للسيوطي ج ١: ١٣ حرف الهمزة قال بعد نقلة: نصر المقدسي في الحجة والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند وأورده الحليمي والقاضي حسين وامام الحرمين وغيرهم. ولعله خرج في بعض الكتب الحفاظ التي لم تصل الينا (٢) في الإحتجاج للطبرسي، ومعاني الأخبار للصدوق رضوان الله عليهما في معنى قوله عليه السلام: " اختلاف أمتي رحمة " (عن محمد بن أبي عمير عن عبد المؤمن الأنصاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان قوما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
" ان اختلاف أمتي رحمة "؟ فقال: صدقوا قلت: إن كان اختلافهم رحمة، فاجتماعهم عذاب؟
قال: ليس حيث ذهبت وذهبوا، إنما أراد قول الله عز وجل: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " التوبة: 123 فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله و يختلفوا إليه، فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم، فيعلموهم. إنما أراد اختلافهم من البلدان، لا اختلافا في دين الله إنما الدين واحد) (3) المراد اختلافهم في الاجتهاديات. ويحتمل أن يكون الاختلاف رجوع بعضهم إلى بعض في الأمور الدينية (معه) (4) طعن في هذا الحديث أهل الحديث، وقالوا: انه موضوع لم يذكره الا بعض الأصوليين في مبحث القياس. واستدل به الجمهور على جواز اختلاف الأمة في اعتقادها وتباينها وتضاد أقوالها وأفعالها، وجعلوه عذرا لاختلاف المجتهدين في الآراء المختلفة، و الاجتهادات المستندة إلى القياسات ونحوها وما وقع من الاختلاف بين الصحابة من الحروب والتضاد واستدلوا أيضا بقوله تعالى: لا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك. ولذلك خلقهم، فيكون فضلا وراجحا فضلا من الجواز وأجاب أصحابنا من الآية بما قاله أكثر المفسرين ورووه عن الإمام الصادق عليه السلام من أن المشار إليه هو الرحمة المفهوم من قوله (رحم) لأنه أقرب من الاختلاف وأوفق بالأدلة العقلية والنقلية وأما عن الأحاديث فيما رووه أيضا عنه عليه السلام أن المراد من قوله صلى الله عليه وآله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وقال فيه علماء الاسلام غير هذا منها ما نقله صاحب المواقف في خطبة كتابه عن بعض الأمة، من أن مراده صلى الله عليه وآله من هذا الحديث اختلاف هممهم في العلوم فهمة واحدة في الفقه، لضبط الاحكام المتعلقة بالأفعال. وهمة آخر في الكلام لحفظ العقايد، فينتظم لها أمر المعاد، وقانون العدل المقيم للنوع. كما اختلفت همم أصحاب الحرف و الصناعات، ليقوم كل واحد منهم بحرفة وصناعة، فيتم النظام في المعاش المعين لذلك الانتظام، وهذا الاختلاف أيضا رحمة كما لا يخفى (جه).
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380