عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٥٧
(25) وقال عليه السلام: " ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره إلى جنبه جائع " (1) (2) (26) وقال صلى الله عليه وآله: " من تزوج فقد أحصن نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي " (3) (27) وقال صلى الله عليه وآله: " يا معشر الشبان عليكم بالباءة (4) فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (5)
(١) الوسائل كتاب الحج باب (٨٨) من أبواب أحكام العشرة، حديث ١ و لفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما آمن بي من بات شبعان و جاره جايع) (٢) المراد بالجائع من ليس عنده ما يعيش به مطلقا (معه) (٣) الوسائل كتاب النكاح باب (١) من أبواب مقدماته وآدابه حديث ١١ - ١٢ ولفظ الحديث: (من تزوج أحرز نصف دينه) (٤) الباءة فيها أربع لغات حكاها القاضي عياض: الفصيحة المشهورة، الباءة بالمد والهاء والثانية: بلا مد والثالثة: الباء بالمد بلا هاء والرابعة: الباهة بهائين بلا مد وأصلها في اللغة: الجماع، مشتقة من المباءة وهي المنزل، ومنه مباءة الإبل، وهي مواطنها ثم قيل لعقد النكاح: باءة لان من تزوج من امرأة بوأها منزلا.
واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع. فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنته، وهي مؤن النكاح، فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، فعليه بالصوم ليقطع شهوته، ويقطع شر منيه، كما يقطعه الوجاء (ملخص شرح الامام النووي).
(٥) صحيح مسلمكتاب النكاح (١) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، حديث (١) وسنن ابن ماجةكتاب النكاح (1) باب ما جاء في فضل النكاح حديث 1845.