عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٥٧
(25) وقال عليه السلام: " ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره إلى جنبه جائع " (1) (2) (26) وقال صلى الله عليه وآله: " من تزوج فقد أحصن نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي " (3) (27) وقال صلى الله عليه وآله: " يا معشر الشبان عليكم بالباءة (4) فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (5)

(١) الوسائل كتاب الحج باب (٨٨) من أبواب أحكام العشرة، حديث ١ و لفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما آمن بي من بات شبعان و جاره جايع) (٢) المراد بالجائع من ليس عنده ما يعيش به مطلقا (معه) (٣) الوسائل كتاب النكاح باب (١) من أبواب مقدماته وآدابه حديث ١١ - ١٢ ولفظ الحديث: (من تزوج أحرز نصف دينه) (٤) الباءة فيها أربع لغات حكاها القاضي عياض: الفصيحة المشهورة، الباءة بالمد والهاء والثانية: بلا مد والثالثة: الباء بالمد بلا هاء والرابعة: الباهة بهائين بلا مد وأصلها في اللغة: الجماع، مشتقة من المباءة وهي المنزل، ومنه مباءة الإبل، وهي مواطنها ثم قيل لعقد النكاح: باءة لان من تزوج من امرأة بوأها منزلا.
واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع. فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنته، وهي مؤن النكاح، فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، فعليه بالصوم ليقطع شهوته، ويقطع شر منيه، كما يقطعه الوجاء (ملخص شرح الامام النووي).
(٥) صحيح مسلم كتاب النكاح (١) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، حديث (١) وسنن ابن ماجة كتاب النكاح (1) باب ما جاء في فضل النكاح حديث 1845.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380