عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢١٣
(63) وروى علي ابن أبي طالب عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال:
" الاستطاعة، الزاد والراحلة " (1) (64) ومثله روى ابن عباس، وابن عمر وابن مسعود، وجابر وأنس (65) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت " (2) (3) (66) وروي عن عايشة، قالت: قلت: يا رسول الله أعلى النساء جهاد؟
قال: " نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة " (4) (5) (67) وقال صلى الله عليه وآله: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " (6) (7) (68) وقال صلى الله عليه وآله: " من لم يسق هديا، فليحل، وليجعلها عمرة يتمتع بها " (8)

(١) اتفق علمائنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب، وبه قال: أكثر الجمهور. وقال مالك: أن كان يمكنه المشي وعادته السؤال لزمه الحج. واشتهر عنه أنه قال: من ملك الإداوة والعكاز وجب عليه سلوك طريق الحجاز (جه) (٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٤: ٣٥١ ولفظ الحديث: " أن رجلا سأل ابن عباس عن الرجل الصرورة يبدأ بالعمرة قبل الحج؟ فقال: نسكان لله بأيهما بدأت) وفى حديث آخر ان زيد بن ثابت قال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت.
(٣) هذا في غير المتمتع وأما في المتمتع فيجب فيه البدأة بالعمرة (معه) (٤) السنن الكبرى للبيهقي ج ٤: ٣٥٠ باب من قال: بوجوب العمرة (٥) وهذا يدل على أن الحج واجب في النساء (معه) (٦) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب المناسك (٨٤) باب حجة رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قطعة من حديث ٣٠٧٤ (٧) وهذا يدل على أن التمتع أفضل من القران. لأنه عليه السلام إنما تأسف على فوات الأفضل (معه) (٨) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب المناسك (84) باب حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من حديث 3074.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380