عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
(69) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من كان معه هدي، فإذا أهل بالحج، فليهدي.
ومن لم يكن معه فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله " (1).
(70) وقال صلى الله عليه وآله: " الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق " (2) (3) (4).
(71) وقال صلى الله عليه وآله: " عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرنة " (5) (6).
(72) وروي عن جابر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء بمزدلفة باذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا (7) (8).

(١) صحيح مسلم ج ٢ كتاب الحج (٢٤) باب وجوب الدم على المتمتع، وانه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، قطعة من حديث ١٧٤ والوسائل كتاب الحج باب (٤٦) من أبواب الذبح فراجع.
(٢) سنن الدارمي ج ٢ كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، وتتمة الحديث: (فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير) (3) وهذا يدل على أن الطواف مشروط بشرايط الصلاة الا الاستقبال (معه) (4) أقول: قال علمائنا: الطهارة من الحدث شرط في الطواف الواجب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس شرطا، وعن أحمد روايتان، أحدها كقولنا، والأخرى كقول أبي حنيفة . وكذلك يشترط عندنا خلو البدن والثياب من النجاسات، وكذلك الساتر، لظاهر الحديث وصريح غيره (جه).
(5) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المناسك ج 5: 115 باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه، وتتمة الحديث: (والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن محسر).
(6) والامر للوجوب، لأنه لا يجوز الوقوف بوادي عرنة (معه).
(7) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المناسك ج 5: 121 باب الجمع بينهما بأذان وإقامتين.
(8) أي لم يتنفل بين المغرب والعشاء بنافلة. لان صلاة النافلة يسمى سبحة، لما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا فرغت من الظهر فقد دخل وقت العصر، الا ان بينهما سبحة) (معه).
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380