عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢١٠
درهم " (1) (2) (3) (52) وقال صلى الله عليه وآله: " عفوت عن الخيل والرقيق " (4) (53) وقال عليه السلام: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة (5) (54) وقال عليه السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (6) (7) (55) وقال عليه السلام: " لا زكاة في الحلي " (8) (9)
(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 134.
(2) هذا في النصاب الثاني، والأول في النصاب الأول. فعلم من هذين الحديثين ان للفضة نصابان. أحدهما خمسة أواق والثاني أوقية (معه) (3) الأواق جمع أوقية، وهي أربعون درهما. وكون النصاب الأول في الفضة مأتا درهم، ويجب فيه خمسة دراهم، في كل أربعين درهما درهم، مما أجمع عليه علماء الاسلام (جه).
(4) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 134. ولفظ الحديث: " عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: عفوت عن الخيل والرقيق، هاتوا صدقة الرقة، عن كل أربعين درهما، درهم. الحديث) (5) هذا يدل على أن النصاب الأول من الذهب، عشرون مثقالا (معه) (6) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 95. باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والوسائل كتاب الزكاة باب (10) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، قطعة من حديث 1 (7) وهذا يدل على أن الحول شرط في مال الزكاة، وتخصص منه الغلات (معه) (8) السنن الكبرى للبيهقي، ج 4: 138. باب من قال: لا زكاة في الحلي، و الوسائل كتاب الزكاة، باب (9) من أبواب زكاة الذهب والفضة فلاحظ.
(9) أجمع علمائنا على أنه لا وجوب في الحلي، إذا لم يقصد به الفرار من الزكاة، والشافعي أوجبه. أما لو قصد به الفرار من الزكاة، فالمشهور هو عدم الوجوب وجماعة على الوجوب. لورود الامر به في بعض الأخبار المحمولة على الاستحباب جمعا (جه).