عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢١٠
درهم " (1) (2) (3) (52) وقال صلى الله عليه وآله: " عفوت عن الخيل والرقيق " (4) (53) وقال عليه السلام: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة (5) (54) وقال عليه السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (6) (7) (55) وقال عليه السلام: " لا زكاة في الحلي " (8) (9)

(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 134.
(2) هذا في النصاب الثاني، والأول في النصاب الأول. فعلم من هذين الحديثين ان للفضة نصابان. أحدهما خمسة أواق والثاني أوقية (معه) (3) الأواق جمع أوقية، وهي أربعون درهما. وكون النصاب الأول في الفضة مأتا درهم، ويجب فيه خمسة دراهم، في كل أربعين درهما درهم، مما أجمع عليه علماء الاسلام (جه).
(4) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 134. ولفظ الحديث: " عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: عفوت عن الخيل والرقيق، هاتوا صدقة الرقة، عن كل أربعين درهما، درهم. الحديث) (5) هذا يدل على أن النصاب الأول من الذهب، عشرون مثقالا (معه) (6) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 95. باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والوسائل كتاب الزكاة باب (10) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، قطعة من حديث 1 (7) وهذا يدل على أن الحول شرط في مال الزكاة، وتخصص منه الغلات (معه) (8) السنن الكبرى للبيهقي، ج 4: 138. باب من قال: لا زكاة في الحلي، و الوسائل كتاب الزكاة، باب (9) من أبواب زكاة الذهب والفضة فلاحظ.
(9) أجمع علمائنا على أنه لا وجوب في الحلي، إذا لم يقصد به الفرار من الزكاة، والشافعي أوجبه. أما لو قصد به الفرار من الزكاة، فالمشهور هو عدم الوجوب وجماعة على الوجوب. لورود الامر به في بعض الأخبار المحمولة على الاستحباب جمعا (جه).
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380