عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٥٦
فأمر النبي صلى الله عليه وآله بها فقطعت يدها.
(131) وقال صلى الله عليه وآله: " الوزن وزن مكة، والمكيال مكيال المدينة " (1).
(132) وفي الحديث ان أناسا استاقوا إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وارتدوا عن الاسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مؤمنا، فبعث صلى الله عليه وآله في آثارهم، فاخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم " (2).
(133) وفيه أنه صلى الله عليه وآله قال: " إذا كان في سفر فأقبل الليل، قال: أرض ربى وربك الله، أعوذ بالله من شرك، وشر ما فيك، وشر ما يدب عليك، وأعوذ بك من أسد واسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد " (134) وقال صلى الله عليه وآله: " من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة في الآخرة " (3).

(١) يعنى إذا اختلفتم فيهما، فارجعوا في الوزن إلى أهل مكة، وفى الكيل إلى أهل المدينة، وفيه فائدة أخرى: وهي أنه يدل على أنه عليه السلام اعتبر العادات، ورد الناس إليها في كل ما لم يرد الشرع فيه بنص. وذلك لان العادة في مكة الوزن، والعادة في المدينة الكيل. فأقر كل منهما على عادته. فدل على أنه عليه السلام أقر الناس على عوائدهم فرد الاحكام إليها، ويسمونه تحكيم العادة (معه).
(٢) وهذا يدل على جواز التنكيل، وتشديد العقوبة، والتمثيل لمن استحق العقاب المغلظ بفعل جريمة عظيمة. أما قطع الأيدي والأرجل، فلا اشكال فيه، لأنهم من جملة المحاربين، والمحارب ورد القرآن، يكون ذلك حدهم. وأما سمل الأعين ففيه اشكال. من حيث أنه مثله لم يرد الشرع بها، فوجب التوقف فيه (معه).
(3) المراد بثوب الشهرة، هو ما يقصد بلبسه الرياء واظهار الزينة، والتزيي بزي لا يشركه فيه أحد، ليصير بذلك مشهورا بهذا الزي، ليعلم الناس انه أفخر من غيره أو أزهد من غيره. والمقصود انه فعل ذلك للتسمع، وإن كان ثوبا مرقعا. ويحتمل حمل اللبس على المجاز، وهو التخلق بشئ من الأخلاق، بقصد السمعة والاشتهار (معه).
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380