عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٣٨
(44) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله واصل في صيام رمضان، فواصل الناس، فنهاهم، فقالوا: انك تواصل؟ فقال: " اني لست مثلكم، اني أطعم وأسقى " (1) (2) (45) وفى آخر: " اني أظل عند ربي، يطعمني ويسقيني " (46) وفيه أن عاشوراء كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال صلى الله عليه وآله: " هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه " (3).
(47) وقال صلى الله عليه وآله: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح:
الغراب والحدأة، والفارة، والعقرب، والكلب العقور " (4) (5).
(48) وفي حديث عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله، في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، وساق الهدي معه من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله، فأهل بالعمرة (6) ثم أهل بالحج، وتمتع الناس معه بالعمرة إلى

(1) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 21 عن مسند عبد الله بن عمر.
(2) الوصال جاء بمعنى: الصوم يومين، بلا افطار فيهما وجاء بمعنى: ترك العشاء إلى وقت السحور، وكلاهما منهى عنه، لأنه من خصايص الرسول صلى الله عليه وآله فلا يصح فعله لغيره (معه).
(3) وهذا يدل على إباحة صوم يوم عاشوراء. وبعض الأصحاب منع من صومه لأنه يوم صامه بنو أمية شكرا لقتلهم الحسين عليه السلام، فلا يصح التشبه بهم. وآخرون من الأصحاب قالوا: يصح صومه على وجه الحزن. وآخرون منهم قالوا: يستحب الامساك على وجه المصيبة إلى بعد العصر، لا انه صوم، وهذا أحسنها (معه).
(4) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 8 عن مسند عبد الله بن عمر.
(5) الظاهر أن الغراب، والحدأة ليس للمحرم قتلهما، لكن له رميهما، وان أفضى إلى القتل (معه).
(6) أي أحرم، عبر عن الاحرام بالاهلال، لأنه رفع الصوت بالتلبية، فهو من باب التعبير عن الشئ بجزئه، لان التلبية جزء من الاحرام، وكذا في قوله: (ثم أهل بالحج) أي أحرم به بعد الاحرام بالعمرة، وفيه دلالة على جواز ادخال الاحرام الثاني بعد عقد الاحرام الأول، قبل أن ينقضى مناسكه، وهذا معنى الاقران بين الاحرامين، والمنهى عنه في الجمع بينهما، هو اقرانهما بنية واحدة (معه)
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380