عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٨٢
إليه (1).
(4) وفي حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت " (2) (3).
(5) وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب، عمله، وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، وان أحدكم يعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها " (4).

(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٧: ٣٤١ (باب من قال: أنت طالق فنوى اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى) ورواه البخاري في صحيحه ج ١ (كيف كان بدء الوحي).
(٢) رواه البخاري في صحيحه ج ١ كتاب الايمان (باب الايمان وقول النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بنى الاسلام على خمس) (٣) ويحمل هذا على الاسلام الكامل، والا فالأربعة الأخيرة ليست من أصول الاسلام المطلق، وإنما هي من فروعه، نعم هي من أصول الاسلام الكامل (معه) (٤) هذا الحديث موافق للمذهبين معا. اما لمذهب الأشعري، فظاهر من حيث سبق الكتاب الذي هو العلم، على العمل، كما نطق به الحديث، وعلم الله هو المؤثر في الاعمال عندهم. فالسعيد من سعد في علم الله، والشقي من شقى في علم الله.
واما لمذهب المعتزلة. فأما على رأى الاحباط والتكفير، فظاهر أيضا، لجواز تأخر الاعمال المحبطة للطاعات، أو تأخر الاعمال المكفرة للمعاصي، فسعادته وشقاوته باعتبار المتأخر من عملي الطاعة والمعصية. وسبق الكتاب يكون بمعنى الاحباط في علم الله، أو التكفير كذلك.
واما على قول أهل الموافاة، فلان تأثير الطاعة في الثواب مشروط بالموافاة بها وكذلك تأثير المعصية في العقاب، فأيهما تأخر منها كان الاعتبار له. لان عند حصول الشرط يحصل المشروط، ويكون سبق الكتاب بمعنى حصول الموافاة بأي العلمين. و الله اعلم بالصواب (معه).
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380