مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢
إلى آدم: ان العنب قد مصه عدوي وعدوك فقد حرمت عليك من عصيره الخمر.
وعنه (ع) ان إبليس عمل البوح في الكرم فأتاه جبرئيل فقال: ان له حقا فاعطه فأعطاه الثلث فلم يرض إبليس ثم أعطاه النصف فلم يرض فطرح عليه جبرئيل نارا فأحرقت الثلثين وبقي الثلث فقال: ما أحرقت فهو نصيبه وما بقي فهو لك حلال.
وقال أبو عبد الله لرجل أصاب غلامين في بطن: أيهما أكبر؟ قال: الذي خرج أولا، فقال (ع): الذي خرج آخرا فهو أكبر أما تعلم أنها حملت ذلك أولا وان هذا دخل على ذاك لم يمكنه ان يخرج هذا فالذي يخرج آخرا فهو أكبرهما.
وقال عبد الله بن سنان: لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة اشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا؟ قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة اشهر وحرقة المتوفى عنها لا تسكن إلا بعد أربعة اشهر وعشر.
وسئل (ع): كيف صار الزوج إذا قذف امرأة كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها أبوها أو غيرهما جلد؟ فقال (ع): لأنه إذا قذف الرجل امرأته قيل له: كيف علمت أنها فاعلة؟ فان قال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وذلك أنه يجوز للرجل ان يدخل المداخل في الخلوات التي لا يصلح لغيره ان يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل ولا في النهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال رأيت بعيني وان قال لم أعاين صار قاذفا وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة وغير الزوج إذا قذفها وادعى انه رأى ذلك قيل له: كيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل؟ الخبر.
وسأله الصباح بن سيابة عن الطافي؟ فقال (ع): ليس يحل لأنه مات في الذي فيه حياته. وقال (ع) في التفرقة بين الذكي والميت: يطرحه على النار فكلما انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت.
علل الشرائع عن ابن بابويه قال أبو عبد الله في خبر: حرم الخصيتان لأنهما موضع النكاح ومجرى للنطفة وحرم النخاع لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله فقلت: ما العلة في بطن الراحة لا ينبت فيها الشعر وينبت في ظهرها؟ قال: لعلتين اما أحدهما فان الناس يعلمون ان الأرض التي تداس ويكثر عليها المشي لا ينبت فيها نبات وان ما لا يداس ينبت والكف لكثرة ما يلاقي من الأشياء لا ينبت والعلة الأخرى لأنها جعلت من الأبواب التي يلاقي بها
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست