النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢٤٢
/ - عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل ابن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل ابن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: من صلى على غير القبلة، فكان إلى المشرق أو المغرب، فلا يعيد الصلاة (1).
/ - عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم (2).

(١). بحار الأنوار: ٨٤ / ٦٩ / ٢٦ عن النوادر، الجعفريات: ٥٠ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام وفيه: من صلى لغير القبلة إذا كان بين المشرق والمغرب فلا يعيد)، مستدر الوسائل: ٣ / ١٨٤ / ٣٣١٠ عن النوادر.
وللمجلسي رحمه الله فيه بيان، ما لفظه: يمكن حمله على خارج الوقت أو على ما إذا لم يصل إلى عين المشرق والمغرب، بل كان مائلا إليهما، ولو كان مكافئا لأخبار الإعادة لأمكن حملها على الاستحباب مع تأيده بإطلاق بعض الأخبار وظاهر الآية الأولى.
(٢). بحار الأنوار: ٨٨ / ٦٧ / ١٩، مستدرك الوسائل: ٦ / ٤٨٥ / ٧٣٢١ كلاهما عن النوادر.
وللمجلسي رحمه الله في هذا المقام بيان فراجع، وللنوري رحمه الله مقال، ما لفظه: (قلت: الظاهر أن الكلام صدر منه عليه السلام في المورد المذكور في خبر الدعائم وقال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله [في كتاب الصلاة: ٢٦٤] بعد ذكر خبر الدعائم: والمناقشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة، حيث إن الكلية المزبورة غير معمول بها في موردها، لأن تبين جنابة الإمام لا يوجب الإعادة [على المأموم] مردودة، بانجبار مضمون الرواية...).
أقول: وأما خبر الدعائم الذي ذكره النوري رحمه الله ما لفظه: (عن علي عليه السلام: إن عمر صلى بالناس صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة، أقبل على الناس، فقال: يا أيها الناس! إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فماذا ترى؟ فقال: علي الإعادة ولا إعادة عليكم، فقال علي عليه السلام: بل يجب عليك الإعادة وعليهم، إن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين. (دعائم الإسلام: ١ / 152).
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة