النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢٣٩
ما من عمل أحب إلى الله تعالى وإلى رسوله من الأيمان بالله والرفق بعباده، وما من عمل أبغض إلى الله تعالى من الأشراك بالله تعالى والعنف على عباده (1).
/ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: من مات مداريا (2)، مات شهيدا (3).
/ - بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكاء (4).
/ - بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش (5) ودماء البراغيث.
قال: لا بأس (6) (7).

(١). بحار الأنوار: ٧٥ / ٥٤ / ١٩ عن النوادر.
(٢). داريته مداراة: لاطفته ولاينته، مداراة الناس أي ملائمعهم (مجمع البحرين: ١ / ٥٩٢).
(٣). بحار الأنوار: ٧٥ / ٥٥ / ١٩ عن النوادر، الدعوات: ٢٢٠ / ٥٩٧ عنه صلى الله عليه وآله، روضة الواعظين: ٤١٧، مشكاة الأنوار: ٢١٨ وفيهما: من عاش مداريا مات شهيدا. كنز العمال: ٣ / ٤٠٧ / ١٧٣ ٧ عن الديلمي عن جابر عنه صلى الله عليه وآله وفيه: من عاش مداريا....
(٤). بحار الأنوار: ٧٥ / ٢٧٦ / ١٣ عن النوادر، الجعفريات: ١٤٧ بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله وفيه: ما رفع الناس أبصارهم إلى شئ إلا وضعه الله ولو بغى جبل على جبل...، الكافي: ٥ / ٣٤ / ٢، تهذيب الأحكام: ٦ / ١٦٩ / ٣٢٤ كلاهما عن ابن القداح عن الإمام الصادق عن الإمام علي عليهما السلام، الفقيه:
٤
/ ٣٧٨ / ٥٧٩٢ عنه صلى الله عليه وآله، ثواب الأعمال: ٣٢٥ / ٥ عن عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، تنبيه الخواطر: ١ / ٥٣ عنه صلى الله عليه وآله، كنز العمال: ٣ / ٤٤٦ / ٧٣٥٧ عن أبي هريرة. الدر المنثور:
٤
/ ٣٥٣ عن ابن عباس كلاهما عنه صلى الله عليه وآله نحوه.
(٥). في الجعفريات: الخفاش.
(٦) في الجعفريات لا باس بذلك (٧) بحار الأنوار ٨٠ / ١١٠ / ١٣ و ج ٨٣ / ٢٦٠ / ٩ كلاهما عن النوادر وفي الأخيرة " الخنافس " بدل " الخفافيش " الجعفريات ٥٠ باسناده عن ابائه عن الإمام الباقر عليه السلام تهذيب الأحكام ١ / ٢٦٦ / ٧٧٨، الاستبصار: ١ / ١٨٨ / ٦٥٩ كلاهما عن غياث الإمام الصادق عن أبيه عليهم السلام وفيه لا بأس بدم البراغيث والبق وبوم الخشاشيف. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في الاستبصار: فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لأنا قد بينا أن كل ما لا يؤكل لحمه، لا تجوز الصلاة في بوله والخشاف مما لا يؤكل لحمه، فلا تجوز الصلاة في بوله. أقول: ومما يؤيد قول الشيخ رحمه الله، الحديث الذي ورده في تهذيب الأحكام: ١ / ٢٦٥ / ٧٧٧ والاستبصار: ١ / ١٨٨ / ٦٥٨ عن داود الرقي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا أجده، قال:
اغتسل ثوبك، مستدرك الوسائل: ٢ / 560 وص 567 / 2745 عن النوادر.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة